مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٣٣ - مسألة ١٠ - لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
الوقت هذا كله في قضاء صيام أيام متعددة من شهر واحد، و هكذا الكلام في الأيام المتعددة من شهور متعددة على ما في المسألة الاتية.
[مسألة ٩- لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا]
مسألة ٩- لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بان صار قريبا من رمضان أخر كان الأحوط تقديم اللاحق و لو أطلق انصرف الى السابق و كذا في الأيام.
حكم قضاء الصوم من رمضانين أو أكثر هو حكم قضاء أيام متعددة من رمضان واحد فلا يجب فبه التعيين، و لو عين لتعين، و يجوز تقديم اللاحق على السابق، بل قد يجب فيما إذا صار اللاحق مضيقا دون السابق و هو يتصور فيما إذا كان عليه شيء من قضاء الرمضان السابق، و شيء من قضاء رمضان هذه السنة، و بقي إلى الرمضان المقبل بقدر ما عليه من الرمضان في هذه السنة، بناء على عدم جواز تأخيره إلى الرمضان المقبل، و عدم وجوب المبادرة فيما بقي من الرمضان السابق حيث ان وجوب قضاء الرمضان السابق ح يكون موسعا مع تضيق ما من الرمضان في هذه السنة، فيجب تقديم ما لهذه السنة على الرمضان السابق كما هو الشأن في كل موسع و مضيق.
و اما قول المصنف (قده): و لو أطلق انصرف الى السابق فلعل وجهه هو تعينه بالسبق، و كذا في الأيام، و مقتضى ذلك بطلانه إذا ظهر صحة الصوم السابق و عدم وجوب قضائه، اللهم الا ان يقال الانصراف الى السابق مع الإطلاق يتم فيما إذا كان عليه قضاء السابق لا مطلقا، و هو لا يخلو عن التعسف.
[مسألة ١٠- لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
مسألة ١٠- لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر.
لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للأصل بعد عدم ما يدل على الترتيب بينها، خلافا للمحكي عن ابن ابى عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضيه، و لم يظهر له وجه.