مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٩٢ - الخامس ان لا يكون مسافرا
و خبر صفوان بن يحيى المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال عليه السّلام: ليس من البر الصيام في السفر.
و المرسل المروي في مجمع البيان، قال روى أصحابنا عن الصادق عليه السّلام الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.
و خبر معاوية بن عمار المروي في التهذيب قال سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه و عليه الإعادة، و المطلقات الواردة في عدم جواز الصوم في السفر، فإنها تدل على عدم جوازه في شهر رمضان قطعا.
(الأمر الثاني) المشهور على عدم جواز صوم الواجب غير صوم شهر رمضان في السفر الا ما ورد الرخصة فيه حسبما يأتي، خلافا للمحكي عن المفيد من جواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر كما حكاه عنه المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف، و للمحكي عن على بن بابويه من جواز صوم جزاء الصيد في السفر، و ما عليه المشهور هو الأظهر لخبر صفوان بن يحيى المتقدم عن الكاظم عليه السّلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال عليه السّلام: ليس من البر الصيام في السفر، بناء على ان كون العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.
و صحيح عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام قال: من سافر قصر و أفطر.
و خبر ابان عن الباقر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا.
و خبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب عن الصادق عن الظهار على الحرة و الأمة قال: نعم الى ان قال: و ان ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم [١] و ان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه، و ما ورد في عدم جواز صوم قضاء شهر رمضان في السفر، و خبره الأخر المروي في الكافي عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الظهار على الحرة و الأمة فقال عليه السّلام: نعم الى ان قال عليه السّلام.
[١] في الوافي و ان صام فأصاب ما لا فليمض الذي ابتدء فيه.