مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦١ - (الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان
التمكن منه، فما في المتن من الاقتصار في الإفطار على صورة عدم التمكن من حفظ الولد على نحو أخر هو الأقوى كما هو واضح.
(الأمر الرابع) لا فرق في التمكن ممن يقوم مقامها بين ان يكون بضئر أخرى أو بنحو أخر غير الضئر، و لا في الضئر بين ان تكون متبرعة أو ممن تأخذ الأجرة، و لا في الأجرة بين ان تكون بمقدار اجرة المثل أو أزيد ما لم يبلغ الى حد الإجحاف المنتهى الى الضرر، و لا في باذل الأجرة بين ان يكون أب الولد أو أجنبيا متبرعا في البذل، أو كان هي المرضعة الأولى فتجب عليها مع تمكنها من البذل بذل الأجرة من باب المقدمة مع عدم باذل أخر توقف صومها الواجب عليها و لو كانت متبرعة في الضئر و البذل و هذا ما انتهى اليه هذا الفصل و الحمد لله.
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[و هي أمور]
و هي أمور.
[ (الأول) رؤية المكلف نفسه]
(الأول) رؤية المكلف نفسه،
[ (الثاني) التواتر]
(الثاني) التواتر،
[ (الثالث) الشياع المفيد للعلم]
(الثالث) الشياع المفيد للعلم، و في حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعونة القرائن، فمن حصل له العلم بإحدى الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و ان لم يوافقه احد، بل و ان شهد ورد الحاكم شهادته،
[ (الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان]
(الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول و الإفطار في الثاني.
يثبت الشهر برؤية الهلال من غير اشكال و لا خلاف بيننا، و الإجماع بقسميه عليه نصدق الرؤية المأمور بالصوم و الإفطار عندها، و صدق شهادة الشهر المأمور بالصوم عندها في قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، بناء على ان يكون المراد به مشاهدة الشهر و حضوره، و لا ريب انه برؤية الهلال يشاهد الشهر، و النصوص بثبوته بالرؤية كثيرة بل متواترة، ففي صحيح الحلبي المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام في السؤال عن الأهلة