مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٥١ - مسألة ١٥ - إذ استمر المرض الى ثلاث سنين
و شرحناه بما لا مزيد عليه ان تأخير القضاء الى رمضان أخر إما يوجب الكفارة فقط و هي الصورة الأولى، في المسألة السابقة و هي ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه للمرض و استمر مرضه الى رمضان القابل، و اما يوجب القضاء فقط، و هي الصور الباقية في المسألة الاولى اعنى ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لغير المرض و هي الصورة الثانية، و ما فاته بسبب المرض لكن زال المرض و تجدد عذر أخر عن القضاء كالسفر و هي الصورة الثالثة، و ما فاته بسبب عذر أخر غير المرض لكن زال و تجدد المرض المانع عن القضاء و هي الصورة الرابعة، و قد تقدم رجحان الاحتياط بالجمع بين القضاء و الفداء في هذه الصورة، و اما يوجب الجمع بينهما و هي الصورة المذكورة في هذه المسألة ما عدا الصورة الأولى منها التي لم يتعرض المصنف لها و قد ذكرناها و اللّه الهادي.
[مسألة ١٥- إذ استمر المرض الى ثلاث سنين]
مسألة ١٥- إذ استمر المرض الى ثلاث سنين يعنى الرمضان الثالث، وجبت كفارة للأولى و كفارة أخرى للثانية و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى أخرها ثم برئ، و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا، و يقضى للرابعة إذا استمر إلى أخرها اى الرمضان الرابع، و اما إذا أخر قضاء السنة الاولى الى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
في هذه المسألة أمران أحدهما إذا استمر المرض الى ثلاث سنين بمعنى استمراره من الرمضان الأول إلى الرمضان الثالث يجب فداء للسنة الأولى، أي لترك القضاء بين الرمضان الأول و الثاني، و لا يجب قضاء الرمضان الأول، و يجب فداء أخر للسنة الثانية أي لترك قضاء الرمضان الثاني فيما بينه و بين الرمضان الثالث من دون وجوب قضائه بعد الرمضان الثالث، و يجب قضاء الرمضان الثالث بعده بينه و بين الرمضان الرابع إذا صح فيه، و مع استمرار المرض بين الرمضان الثالث و الرابع يجب فداء أخر لترك قضاء الرمضان الثالث بينه