مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٣ - الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه
إذا صام يتطيب و يقول الطيب تحفة الصائم، و قد تقدم في مرسل الصدوق قوله عليه السّلام الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم، و في تاسع عشر من البحار نقلا عن كتاب جعفر بن سليمان عن الصادق عليه السّلام ان من ضرب وجهه بكف ماء ورد في ذلك اليوم (أي في اليوم الأول من شهر رمضان) أمن من المذلة و الفقر و من وضع على رأسه من ماء ورد أمن تلك السنة من السرسام فلا تدعوا ما نوصيكم به.
[السابع بل الثوب على الجسد]
السابع بل الثوب على الجسد.
بلا خلاف يوجد فيه كما في الجواهر بل الإجماع على كراهته ظاهرا، و يدل عليها من الاخبار خبر الحسن بن راشد و فيه عن الصائم يستنقع في الماء قال: نعم قلت فيبل ثوبا على جسده فقال: لا، و خبر الصيقل عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا و هذا الخبر يقتضي كراهة لبسه و لو لم يكن على الجسد كما لا يخفى على الناظر في قوله يلبس الثوب المبلول، إذ هو أعم من مباشرته مع الجسد، و خبر عبد اللّه بن سنان لا تلبس ثوبك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره، و هذا الخبر يقتضي رفع الكراهة بالعصر مع انه بعد العصر لا يرتفع رطوبته فلا بد اما من ارادة قبل العصر من الرطب اى المرطوب الذي لم يعصر بعد كما هو الظاهر من المبلول أو إرادة تخفيف الكراهة من العصر و ان لم ترتفع بالكلية، و هذه الاخبار و ان تشتمل على النهي الظاهر في التحريم الا انها تحمل على الكراهة لعدم الخلاف فيها بل للإجماع الظاهر عليها، و لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال الصائم يستنقع في الماء و يصبب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء بناء على ارادة بل الثوب من التبرد به كما هو المنساق منه و يؤيده التعبير ينضح المروحة و البورياء.
[الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه]
الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه