مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٢ - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
٢- و بان الإمساك بعد الإفطار واجب في شهر رمضان تأدبا فيكون الإفطار بعد الإفطار كالافطار قبله في كونه هتكا لشهر رمضان و الكفارة انما تجب بالإفطار لكونه هتكا فتتعدد بتعدد الإفطار، و لا يخفى ما فيه بمنع تعدد السبب بعد ما عرفت من كون وجوب الكفارة معلقا على تناول المفطر و هو لا يتكرر لانطباقه على ما يفسد به الصوم و هو التناول منه في الأول، و بان الإمساك بعد الإفطار و ان كان واجبا في شهر رمضان تأدبا الا انه لم يقم دليل على وجوب الكفارة بمخالفته بعد ما عرفت من تعليق وجوب الكفارة على إفساد الصوم و تناول مفسدة و لم يرد دليل على وجوبها بكل ما يكون هتكا لحرمته، و استدل للثالث و هو التفصيل بين تعدد الوطي و تعدد غيره بالتعدد في الأول و كفاية كفارة واحدة في الأخير، اما الاكتفاء بالكفارة الواحدة في غير الوطي فبما تقدم في الاستدلال للقول الأول، و اما وجوب التعدد في الوطي فبما ورد في العيون و الخصال من خبر الفتح بن يزيد الجرجاني و فيه انه كتب الى ابى الحسن عليه السّلام يسئله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال عليه السّلام: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد، و حكى العلامة عن ابن ابى عقيل انه قال ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا عليه القضاء و الكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة، و قال العلامة أيضا و روى عن الرضا عليه السّلام ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي، قال في الحدائق و يمكن ان يكون هذا الذي أرسله العلامة إشارة إلى خبر الفتح المتقدم أو إلى رواية أخرى غيره و عن المنتهى انه تأمل في سند خبر الفتح و قال لا يحضرني الآن حال رواته و نفى البعد في الجواهر عن القول بالتكرر عند تكرره، و هذا هو الأقوى إذ الخبر المذكور مقبول لا معارض له و لم يثبت قيام الشهرة على خلافه فيجب الأخذ به، و اما القول الرابع و هو المحكي عن ابن الجنيد بتكرر الكفارة فيما إذا