مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٢ - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
١- بأصالة البراءة عن الأكثر عن المرة، ٢- و بظواهر إطلاق النصوص الدالة على وجوب الكفارة مثل ما في خبر سعيد بن المسيب ان رجلا قال يا رسول اللّه أفطرت يوما من شهر رمضان فقال: عليه السّلام أعتق رقبة و صحيح عبد اللّه بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، و في خبر أخر من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، فإن إطلاق هذه الاخبار يدل على كفاية عتق الرقبة أو أحد الخصالين الآخرين للإفطار في يوم من شهر رمضان و لو مع تعدد تناول المفطر فيه لا سيما مع غلبة تعدد تناوله عن غير الصائم في الأكل و الشرب و نحوهما خصوصا ان قلنا بتعدد الأكل بتعدد الازدراد و الابتلاع من غير فرق في ذلك بين الجماع و غيره و ذلك مع طرح ما ورد في تعدد الكفارة بتعدد الجماع كما يأتي لضعف سنده، ٣- و بتعليق الكفارة في أكثر النصوص كهذه النصوص و غيرها على الإفطار و هو المتحقق بالتناول الأول الموجب لفساد الصوم و بطلانه و ما يقع بعده لا يكون مفسدا له لفساده بالأول بل المنسبق من الاخبار التي علقت الكفارة فيها على ما يصدق عليه المفطر و لم يعقلها على عنوان المفطر نفسه مثل ما في خبر ابن الحجاج المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان قال عليه السّلام: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، و غير ذلك من الاخبار يكون أيضا هو المفطر لا فعل ذلك مطلقا، ٤- و بعدم الأمر بتعدد الكفارة في الجماع الذي يكون الغالب فيه تعدد المفطر عند ارتكابه حيث انه يحصل بالإدخال و الاستمناء و كل واحد منهما من المفطرات، و استدل للثاني أعني التكرر بتكرر المفطر مطلقا ١- بان تعدد السبب موجب لتعدد المسبب و الأصل عدم التداخل