مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٤٧ - فصل في أمور لا بأس بها للصائم
بالمرئة الخنثى و الخصى الممسوح لمساواتهما معها فيه العلة، و لا يخفى ما فيه من الوهن و اللّه العالم.
و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد.
و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه و يستدل لكراهته بنصوص واردة في النهي عنه كخبر الحسن بن راشد المروي في الكافي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الحائض تقضى الصلاة قال عليه السّلام: لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من اين جاء ذا قال: ان أول من قاس إبليس، قلت و الصائم يستنقع في الماء قال: نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال:
لا قلت من اين جاء ذا قال: من ذلك، و خبر الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء قال: عليه السّلام لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول قال عليه السّلام: لا، و خبر عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تلزق ثوبك الى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره، بحملها على الكراهة لدلالة، صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام على الجواز و فيه الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البورياء تحته و لا يغمس رأسه في الماء بناء على ان يكون المراد من التبرد بالثوب هو بله كما يدعى ظهوره فيه، و لا أقل من شموله إياه و لو لم ينحصر المراد به، مضافا الى نفى وجدان الخلاف فيه، بل ادعاء الإجماع عليه، و ضعف النصوص الناهية سندا، فلا ريب في الحكم بالكراهة أصلا.
و لا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة و الا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الا بعد الاستهلاك في الريق.
لا خلاف في جواز السواك باليابس بل في استحبابه، و في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، و يدل عليه المطلقات الدالة على جواز السواك بقول مطلق في شهر رمضان