مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦٦ - مسألة ٢١ - لو تعدد الولي اشتركا
الشيخ و غيره فاسقطوا القضاء عن الولي من النساء، و يدل عليه ما في خبر البختري و خبر الحماد من نفى الوجوب عن النساء، لكن المحكي عن الصدوقين و المفيد و ابن البراج وجوبه على النساء، و يدل عليه ما في فقه الرضا عليه السّلام: فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء، لكن حجية ما في فقه الرضا ينحصر بما إذا كان مرويا عن الامام و لم يكن من صاحب الكتاب و لم يكن مما اعرض عنه الأصحاب، و الظاهر ذهاب المشهور إلى الأول كما نسب الى المعظم، و ليس شيء من حواشي أهل العصر حاضرا لدي حتى اعلم فتواهم في ذلك.
(الأمر الثامن) هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به ح و لو كان حين الموت طفلا أو مجنونا بل و ان كان حملا وجهان بل قولان: من إطلاق قوله اولى الناس بالميت اولى الناس بميراثه: و من انصرافه عمن لم يكن مكلفا حين موت المورث و لا سيما فيما إذا كان حملا، و لعل الأول أقوى لصدق اولى الناس بميراثه على الطفل و المجنون بل و على الحمل، و ان كان الوجوب عليهم مرعى بتحقق شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اللّه الهادي.
[مسألة ٢٠- لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة]
مسألة ٢٠- لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة و ان كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب.
و مبنى عدم وجوب القضاء على احد من الورثة عند فقد الولد هو القول باختصاص الوجوب بالولد كما تقدم في الأمر الرابع في المسألة المتقدمة، كما ان وجه الاحتياط في أكبر الذكور من الأقارب هو عدم استفادة الاختصاص بخصوص الولد الأكبر، لكن عليه ينبغي القول بالاحتياط في الإتيان بالقضاء على مطلق الذكور من الأقارب إذ لا وجه لاحتمال اختصاص الوجوب ح بالأكبر من الذكور منهم كما لا يخفى
[مسألة ٢١- لو تعدد الولي اشتركا]
مسألة ٢١- لو تعدد الولي اشتركا و ان تحمل أحدهما كفى عن الأخر كما انه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
المراد بأكبر الأولياء الذي فسروا به الولي هو من لا أكبر منه، فيشمل الواحد و المتعدد فيما إذا كانوا متساويين في السن و ح ففي وجوب القضاء على الجميع على نحو