مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦٤ - مسألة ١٩ - يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم
في الكافي و الفقيه كما يعرفه من يقف على حقيقة هذا الكتاب.
(الأمر السادس) المشهور لا سيما في كلام المتأخرين ان المراد بالولي هو أكبر أولاده الذكور، و استدل له العلامة في المختلف بأصالة البراءة عن وجوبه على من عداه، قال و خالفنا الأصل في الولد الأكبر للنقل و الإجماع عليه، و لاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل.
و قال في المعتبر مقام الاستدلال بأن الأصل براءة ذمة الوارث الا ما حصل الاتفاق عليه.
أقول و لعلهما (قدس سرهما) يريا إجمال الولي و عدم إطلاقه لكل من يكون وارثا و لذا يقولا: بالأخذ بالقدر المتيقن و هو الولد الأكبر و الا فمع فرض إطلاقه و شموله لكل وارث لا يبقى محل للأخذ بالقدر المتيقن، و لا للرجوع الى البراءة فيما عداه، فالعمدة في اختصاص الوجوب بالولد الأكبر هو دعوى عدم إطلاق الولي بل إجماله و عدم شموله لكل وارث، و الا ففي الأخبار ليس تصريح بالولد الأكبر.
ففي صحيح البختري عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال: يقضى عنه اولى الناس بميراثه قلت: ان كان اولى الناس به امرأة فقال لا الا الرجل، و في مرسل حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت و عليه من شهر رمضان من يقضى عنه قال: اولى الناس به قلت فان كان اولى الناس به امرأة قال لا الا الرجال، و في صحيح ابن ابى عمير عنه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال:
يقضيه اولى الناس به، و في خبر ابى بصير: يقضى عنه أفضل أهل بيته، و في مرسل الفقيه: يقضى عنه من شاء من اهله، و في الفقه الرضوي: و إذا مات