مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٢ - تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
ربما يقال بالتحريم لعموم النهي عن ابطال العمل و هو ضعيف لمنع ذاك العموم و عدم ما يدل على تحريمه في الصوم و قد نص العلامة و غيره على جواز الإفطار قبل الزوال و بعده.
[مسألة ٢- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين]
مسألة ٢- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع و ان تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و ان كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا.
لا اشكال و لا خلاف نصا و فتوى في تكرر الكفارة بتكرر موجبها في يومين أو أزيد بمعنى وجوبها لكل يوم على حدة من صوم له كفارة سواء كان من شهر رمضان أو غيره و في شهر رمضان كان من شهر واحد أو أكثر كالافطار في يوم من شهر رمضان هذه السنة و يوم من شهر الرمضان السنة الماضية خلافا للمحكي عن احمد و الزهري و عن أبي حنيفة ان لم يكفر في إحدى الروايتين عنه، و سواء قلنا بكون التكليف بالصوم في جميع الشهر و في الشهر الواحد تكليفا واحدا و لذا يصح الاكتفاء بنية واحدة لجميع الشهر، أو قلنا بكون التكليف به في كل يوم تكليف مستقل على حدة له امتثال مستقل و عصيان على حدة فيحتاج كل يوم إلى نية مستقلة، و انما الخلاف في تكرر موجبها في يوم واحد، ١- و المحكي عن مبسوط الشيخ هو عدم تكررها بتكرره فيه و كفاية كفارة واحدة و اختاره جماعة منهم ابن حمزة و المحقق في الشرائع و النافع و المعتبر، ٢- و عن المحقق الثاني تكررها بتكرر موجبها في يوم واحد مطلقا، ٣- و عن السيد المرتضى تكررها بتكرر الوطي و عدمه في تكرر غيره، ٤- و عن ابن الجنيد التكرر فيما إذا تخلل التكفير و عدمه مع عدمه مطلقا سواء في الوطي أو غيره، ٥- و عن العلامة في المختلف التكرر مع تغاير جنس المفطر و عدمه مع عدمه سواء كان في الوطي أو غيره مع تخلل التكفير و عدمه، و يستدل للاول