الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٨ - دية أعضاء البدن
دية المرحوم؟ و كيف أدفعها؟
الجواب: إذا كنت السائق و كنت مقصّراً فعليك الدية و لا يمنع تعلّق الدية بالمقصّر أن تكون الجادّة زلقة و ما شابه ذلك. و إذا كنت عاجزاً عن الدفع فيبقى في ذمّتك على أن تدفعه تدريجياً. و إذا كان المعمول أن يؤمّن على جميع سيارات الدوائر بالتأمين على الركّاب و قد قصّرت الدائرة في ذلك و كنت مستغفلًا فيه، فالدائرة مسئولة بمقدار التأمين و إلّا فليست مسئولة.
(السّؤال ١٥٩٩): هل أنّ دية الرجل و المرأة متساوية إذا كانا من أهل الكتاب؟
الجواب: دية المرأة في جميع الأحوال نصف دية الرجل.
(السّؤال ١٦٠٠): في اشتباك جماعي قتل شخص شخصين أحدهما عمداً و الآخر بغير عمد. فكيف يتمّ تحصيل دية القتل غير العمد بعد القصاص عن قتل العمد؟ و من الذي يتحمّلها؟
الجواب: إذا كان القتل شبه عمد فتؤخذ الدية من أمواله.
(السّؤال ١٦٠١): إذا قتل مسلم شخصاً من أهل الكتاب الذمّيين عمداً فهل حكمه القصاص أم الدية؟
الجواب: لا قصاص عليه إلّا إذا استغلّ هذا الحكم و كرّر العمل أكثر من مرّة فيصار إلى القصاص.
(السّؤال ١٦٠٢): إذا قتل الكافر الذمّي مسلماً غير عامد، فهل عليه الدية أم القصاص؟ و ما مقدار الدية؟
الجواب: عليه دية كاملة.
دية أعضاء البدن:
(السّؤال ١٦٠٣): بما أنّ دية الصدمات الملحقة بالمرأة تجعل نصفاً إذا بلغت ثلث الدية الكاملة، فما يكون الحكم في الحالات التالية إذا الحق بها عدد من الجراح و الصدمات:
١- إذا كانت جميع الإصابات ناجمة عن ضربة واحدة و في دفعة واحدة و كانت الدية أكثر من ثلث الدية الكاملة.