الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦١ - ضمان الطبيب
الطرفان أو الطبيب خاصّة على علم بأنّ الغفلة عنه تعرّض حياته للخطر و قبل الطبيب المسئوليّة و لكنّه قصّر في واجبه فهو مسئول عن النتيجة. و إذا كان الطبيب متعمّداً الإضرار بالمريض فهو قتل عمد أو إصابة عمدية و إلّا فهو شبه عمد.
(السّؤال ١٧١٨): قد يصاحب العلاج في طب الأسنان كسر في السنّ أو قصر في عمره:
١- فإذا بذل الطبيب كلّ ما في وسعه و مع ذلك اصيب المريض بضرر في سنّه و فمه فما حكمه؟
الجواب: إذا كان من الاضرار الطبيعيّة التي تحدث في الغالب فلا يكون ضامناً، و إلّا فهو ضامن ما لم يستبرئ من المريض.
٢- إذا حدثت للمريض أعراض اخرى بعد العلاج مع بذل الطبيب للدقّة اللازمة. فما يكون الحكم؟
الجواب: كما في المسألة السابقة.
٣- عموماً هل يلزم إتمام الحجّة على المريض قبل العلاج؟
الجواب: ذلك أفضل تجنّباً لأي إشكال قد يقع للطبيب.
(السّؤال ١٧١٩): في الغالب يوصى المرضى و خاصّة في المستوصفات الحكوميّة بأنّ السنّ الفلاني قابل للعلاج و لكنّهم يصرّون على قلعه، فهل يوجب قلعه الضمان على الطبيب؟ و هل عليه ضمان شرعي إذا كان اللجوء إلى القلع بدافع الحالة الاقتصاديّة أو لقلّة الوعي؟
الجواب: إذا كان السنّ تالفاً و يفضّل البعض قلعه لأسباب مختلفة و قام الطبيب بالإيضاح الكافي و أصرّ المريض على ذلك فلا بأس فيه.
(السّؤال ١٧٢٠): إذا أدّى زرق الابرة إلى نشوء أعراض جانبية أو وفاة المريض، فهل يكون الزارق ضامناً في الحالات التالية:
(أ): إذا كان الخطأ من و صفة الطبيب.
(ب): إذا كان الزارق مأذوناً و لكنّه لم يلتزم بقواعد الزرق.
(ج): إذا كان الزارق مأذوناً و راعى قواعد الزرق.
(د): إذا كان الزارق غير مأذون.