الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٠ - الشجاج و الجراح
(أ): هل هذه الضربة قابلة للقصاص؟
الجواب: هذه الضربة ليست قابلة للقصاص.
(ب): إذا لم تكن كذلك فكم تكون ديتها و قد ثبت أنّها من نوع المأمومة حسب التقرير الطبي و ما صاحبها من أعراض و عوق بنسبة ١٠%؟
الجواب: دية هذه الضربة هي ثلث دية القتل، أمّا العوق فلا دية عليه. أمّا النسيان فله ارش يتناسب مع مقداره أي يقاس مع مجموع دية العقل و الانتباه و هي الدية الكاملة و تدفع الدية بهذه النسبة.
(السّؤال ١٦٤٥): هل تنطبق المنقّلة (الجراحات التي يتعذّر علاجها إلّا بنقل العظام) على جميع أعضاء البدن أم تختصّ بدية جراحات الرأس و الوجه؟
الجواب: لا فرق بين أعضاء الجسم، و في كلّ حالة تبلغ الدية ١٥% من دية العضو.
(السّؤال ١٦٤٦): في الجائفة التي تؤدّي إلى الشلل أيضاً، أي الدّيات يجب أن تحتسبها المحكمة: دية الجائفة أم الشلل أم كليهما؟
الجواب: يجب دفع الديتين.
(السّؤال ١٦٤٧): إذا وقعت الخارصة أو الدامية و أمثالها في الكفّ فهل عليها ارش أم تحتسب بنسبة دية اليد.
الجواب: الظاهر أن يدفع لها ارش.
(السّؤال ١٦٤٨): تعلمون أنّ دية جراح الرأس و الوجه تختلف حسب أنواعها و قانون العقوبات الإسلامي يقدّر دية لكلّ حالة، فدية الخارصة (خدش البشرة بدون خروج الدم) مثلًا ناقة واحدة، و دية الموضحة (الجرح الذي يخترق اللحم و يزيح القشرة المغلّفة للعظم و يكشف العظم) هي خمس نوق، و هكذا ... فبما أنّ الارش لا يقرّر في الجراح و غيرها إلّا إذا لم يقرّر الشارع لها أيّة دية، فالسؤال هو: إذا اصيب الوجه بجرح (من أي نوع كان) و التأم الجرح و بقي أثره على الوجه (بشكل ظاهر للعيان) و هو من ناحية اخرى يشكّل نقصاً في جمال الوجه، فهل يجوز لحاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يلزم الضارب بارش (عن تشويه الجمال) إضافةً إلى الدية المقرّرة؟