الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٩ - موجبات الضمان
الفصل الثامن و الأربعون- أحكام الدّيات
موجبات الضمان:
(السّؤال ١٥٧٠): إذا أوقد ناراً في بيته للطبخ أو لغرض آخر و ظنّ أو اطمأنّ إلى عدم سريانها إلى الجار و لكنّها سرت إلى الجيران و أدّت إلى نشوب حريق لديهم بالرغم من عدم مبالغته فيها و عدم وجود عاصفة، فهل يكون ضامناً؟
الجواب: هو ضامن، أمّا إذا كان السبب قاهراً كالعاصفة الفجائية أو الزلزال فليس بضامن.
(السّؤال ١٥٧١): إذا منعه شخص من بيع سلعة ظلماً حتّى هبط سعرها في السوق فهل يكون ضامناً لنقص القيمة؟
الجواب: إذا كانت السلعة في طريقها إلى البيع فصار مانعاً لبيعها فهو ضامن.
(السّؤال ١٥٧٢): إذا حجزت ظلماً الاجرة اليوميّة لعامل ينفقها على عياله أو سلب القدرة على العمل بأي طريقة من الطرق فهل يكون الظالم ضامناً؟
الجواب: الأحوط وجوباً تعويض الخسارة.
(السّؤال ١٥٧٣): إذا كسر قفل مخزن، ثمّ قام لصّ بسرقة بعض الأشياء من المخزن أو أنّه دلّ اللصّ على موضع المخزن، فمن يكون الضامن؟
الجواب: إذا كان اللصّ قادراً على كسر القفل و كسر القفل له شخص آخر فالسارق هو الضامن، أمّا إذا لم يكن قادراً على ذلك و قام شخص آخر بفتح الطريق له يكون الاثنان