الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢١ - موجبات الضمان
مخالف لمصلحة المجتمع الإسلامي و على المسئولين إعطاء هذه الامور الأهميّة التي تستحقّها. أمّا فيما يخصّ الضمان فإذا كان البناء قد تمّ وفق العرف المعتاد فلا يكون ضامناً.
(السّؤال ١٥٧٥): تعلمون أنّ الوالدين مكلّفان بحضانة الصغار و المجانين. فإذا قصّرا في الحضانة أو أهملاها فالحق الصغار و المجانين إضراراً بشخص ثالث جرّاء هذا الإهمال، فهل يتحمّل الوالدان أيّة مسئوليّة؟
الجواب: إذا كان العرف يقضي بأن يتولّى الولي و القيّم حمايتهما من هذه الأشياء فإنّهما ضامنان عند التقصير.
(السّؤال ١٥٧٦): إذا كانت مهمّة الرعاية و المحافظة مناطة بأشخاص آخرين كالمربّية أو الممرّضة، و ألحق الموضوعون تحت الرعاية ضرراً بالآخرين فهل يكون المسئول عن الرعاية و المحافظة مسئولًا عن شيء؟
الجواب: كما في المسألة السابقة.
(السّؤال ١٥٧٧): إذا ألحق صغار و مجانين مجهولين الهوية ضرراً بالغير فكيف تعوّض الخسارة؟ و هل يجوز دفع التعويض من بيت المال؟
الجواب: لا يبعد التعويض من بيت المال في قتل النفس، أمّا الحالات الاخرى فلا تعوّض.
(السّؤال ١٥٧٨): إذا سقط جدار عقار موقوف و أدّى ذلك إلى قتل أو جرح شخص فمن يتحمّل الدية؟ هل هو المتولّي، أم تدفع الدية من عائدات الموقوفة؟
الجواب: إذا كان الجدار مطلًا على شارع عام و آثار الخراب ظاهرة عليه و المتولّي مقصّراً فهو ضامن.
(السّؤال ١٥٧٩): يحدث أحياناً في الشخصيات القانونية (الشركات) في الوقت الحاضر أن يقع الضرب و الجرح أو القتل نتيجة فعاليّات الشخصيّة القانونيّة دون أن يكون هناك مقصّر بعينه كانفجار انبوب ماء و تدفّق الماء إلى دار سكنية و موت شخص على أثره، فمن يكون الضامن حينئذ؟
الجواب: إذا كانت حادثة غير متوقّعة فلا أحد مقصّر أمّا إذا كان المسئولون و المدراء في الشركة مقصّرين فانّ المسئوليّة تقع على عاتقهم.