الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٧ - مسائل متفرّقة في البيع
الجواب: إذا كان هذا الشيء محتسباً في عرف العقلاء نوعاً من حقوق الملكية- و ان كان حاصلًا من اتّفاق دولي- فيجوز بيعه و شراؤه و تأجيره و وقفه.
(السّؤال ٨٠٢): إذا باع رجل إلى رجل آخر ماله بسند اعتيادي ثمّ سلّم نفس المال إلى شخص ثالث بسند رسمي عملًا بتعهّد قطعه له، فأي المعاملتين صحيحة شرعاً؟
الجواب: الاولى صحيحة و الثانية باطلة.
(السّؤال ٨٠٣): أعطى رجل صكّاً مصرفيّاً باسم الحامل إلى صاحب حانوت فسلّمه الرجل بضاعة بقيمته ثقة بكونه باسم الحامل. و لدى مراجعة المصرف المختصّ تبيّن أنّ الصكّ مسروق، فهل يجوز لصاحب البضاعة أن يطالب صاحب الصكّ الأصلي بالمبلغ؟
الجواب: ما دام الصكّ مسروقاً فيجب إعادته إلى صاحبه و مطالبة المشتري بالمال.
(السّؤال ٨٠٤): أنا بائع أبيع بضاعتي بالأمتار المربّعة. و إذا تعذّر على المشتري أن يدفع الثمن كلّه أو بعضه فانّي مضطرّ لبيعه بسعر أعلى. لذا أقول للمشتري: «إذا كنت ستشتري بالنسيئة، فعليك أن تشتري المتر المربّع الواحد بالزيادة الفلانية كلّ يوم، و إذا دفعت المبلغ قبل موعد الاستحقاق فانّي أردّ لك زيادة الأيّام المتبقّية بنفس النسبة» و إذا تأخّر الدفع فلا آخذ شيئاً عن التأخير. و لمّا كان بعض المشترين يحتاطون من هذه الطريقة في البيع لذا أرجو بيان رأيكم الموقّر.
الجواب: هذه المعاملة باطلة إذا كانت مبهمة بدون تعيين السعر و موعد الدفع.
و الطريقة الوحيدة لصحّتها هي تعيين موعد الدفع بأي مبلغ يتّفق عليه ثمّ يقال: إذا عجّلت في الدفع أخصم لك هذا المبلغ. في هذه الحالة تكون المعاملة صحيحة، أمّا إذا بقيت مبهمة فلا تصحّ.
(السّؤال ٨٠٥): إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة فباعته الشركة بأغلى من ذلك الثمن، فإلى من تعود الزيادة: للشركة أم لصاحب الفراش؟
الجواب: إذا كان موضوعاً أمانة فالزيادة لصاحبه.
(السّؤال ٨٠٦): إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة و اشترط أن تتحمّل الشركة كلّ تلف يتعرّض له، فباعت الشركة الفراش بسعر أعلى فإلى من تعود