الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٥ - كيفية دفع الدية
(السّؤال ١٦٦٤): إذا اتّهم غير البالغ بقتل العمد أو الجرح العمدي دون القتل و فوق الموضحة و أقرّ بعد البلوغ بجرمه و ثبت جرمه بالإقرار، فهل تكون الدية على العاقلة أم تكون عليه لإقراره؟ و هل يختلف الحكم بكون الملاحقة قبل البلوغ و الإقرار بعده أو الملاحقة بعد البلوغ و الإقرار بعده؟ و هل هناك فرق بين المميّز و غير المميّز و المراهق و غير المراهق؟
الجواب: لا أثر للإقرار بعد البلوغ في حالات كون الدية على العاقلة لا بالنسبة للعاقلة لأنّ الإقرار ضدّهم، و لا بالنسبة للمقرّ لأنّ المفروض هو عدم تحمّله دية الجريمة المذكورة، أمّا في حالات تحمّل الجاني الدية بنفسه (أي ما دون الموضحة) فالإقرار مؤثّر، و لا فرق بين المميّز و غير المميّز و المراهق و غير المراهق.
كيفية دفع الدية:
(السّؤال ١٦٦٥): يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
١- ارتكب شخص قتلًا شبه عمدي و هو في السجن منذ سنة و بضعة أشهر و الاختلاف حول متى تكون الدية حالّة. هل من وقت وقوع الجريمة أم عند صدور حكم المحكمة؟
٢- بانقضاء نصف فترة أداء الدية، هل يصبح نفس هذا المقدار من الدية حالًّا؟
الجواب: يحتسب من زمن وقوع الجريمة، و لا تكون الدية حالّة ما لم تنقض كلّ مدّة الأقساط.
(السّؤال ١٦٦٦): بالرغم من أنّ الفتوى المشهورة عن الفقهاء العظام (رضوان اللَّه عليهم) بأنّ احتساب الدية يكون يوم الأداء إلّا أنّ المحاسبة مؤخّراً صارت على أساس تاريخ صدور الحكم و قطعيّته و ذلك استناداً إلى رأي بعض الأساتذة و كبراء العصر الحالي و ربّما كان ذلك لغرض وضع نظام خاصّ لدفع الدية. فما رأي سماحتكم في معيار احتساب مبلغ الدية، هل هو يوم الأداء، أم يوم صدور الحكم أم يوم وقوع الحادث؟
الجواب: إذا حوّلت الدية إلى مبلغ فيجب أن يكون بسعر يوم الأداء إلّا إذا اتّفق الطرفان على غير ذلك.
(السّؤال ١٦٦٧): مهلة دفع دية القتل و الجراحات شبه العمدية (كالجراح الناجمة عن