الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦ - صلاة الاحتياط
الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات متتالية» فهل يجب أن تكون من الصّلاة اليوميّة؟ أم أنّه يخرج من حالة كثير الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات قضاء أو مستحبّة متتالية كذلك؟
الجواب: المعيار هو أن يقال عرفاً إنّه ليس كثير الشكّ و ما لم يثبت هذا الموضوع فانّه خاضع لحكم الحالة السابقة.
(السّؤال ٢٧٧): ما حكمه إذا شكّ في حالة قيام بين الثلاثة و الأربعة، و تذكر بعد الشكّ بأنّه نسي سجدة في الركعة السابقة؟
الجواب: صلاته باطلة. و عليه أن يقطعها و يعيدها.
(السّؤال ٢٧٨): إذا شكّ أثناء الصّلاة في أنّه يصلّي الظهر، أم العصر أو شكّ أنّه يصلّي المغرب أم العشاء، فما تكليفه؟
الجواب: في الحالة الاولى ينوي على الظهر، و في الحالة الثانية ينوي على المغرب، فيكمل صلاته ثمّ يأتي بالصلاة التالية.
صلاة الاحتياط:
(السّؤال ٢٧٩): إذا كان يصلّي الظهر، فشكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط و لكنّه صلّى الفرض التالي بدون أن يأتي بصلاة الاحتياط ثمّ تذكّر و هو في الصّلاة الثانية، فما تكليفه؟
و هل ثمّة فرق في الصّلاة الثانية بين الفريضة و النافلة؟ يرجى بيان تفصيل المسألة.
الجواب: إذا كان قد دخل في النافلة أو الفريضة غير المترتّبة فيكملها ثمّ يعيد الاولى.
و إذا كان داخلًا في الفريضة المترتّبة و لم يفت محلّ العدول فالأحوط أن يعدل و يكمل صلاته ثمّ يعيدها، و إذا كان قد فات محلّ العدول فيقطعها و يعيد الاولى.