الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧١ - منع الحمل
الجواب: الأفضل أن لا يأخذوا شيئاً.
٤- هل يلزم بيان أوصاف المتبرّعين بالجنين للمتلقّين و بالعكس؟
الجواب: بما أنّ الطفل يعود لأصحاب الجنين الأصليين فيجب بيان أوصافهم و إثبات هويتهم.
٥- إذا كان الطفل ذكراً، فهل يكون محرماً على المرأة التي استقرّ في رحمها؟
الجواب: نعم هو محرم عليها.
٦- إذا كانت بنتاً، فهل تكون محرماً على زوج الامّ الحاضنة (التي تربّت في رحمها)؟
الجواب: نعم هي محرم عليه.
٧- من هما أبوا الطفل؟
الجواب: إنّهما صاحبا النطفة الأصليّان و ان كان محرماً على المرأة الحاضنة.
٨- ما هو حكم إرث الطفل بعد الولادة؟
الجواب: لا يرث إلّا صاحبي النطفة الأصليين.
٩- في حالة الموافقة المسبقة لصاحبي الجنين الأصليين على التبرّع به، هل يجوز لهما المطالبة بالوليد بعد الولادة أو بعد ذلك بسنوات؟
الجواب: الأحوط أن يستردّا طفلهما بالتراضي مع الامّ الحاضنة.
(السّؤال ١٧٦٢): هل تستحقّ الامّ الحاضنة (البديلة) النفقة أو اجرة المثل من صاحب النطفة و والد الجنين إلى وقت الولادة؟ و هل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟ أم يشمله عقد آخر؟
الجواب: هذا الموضوع تابع للاتّفاق و إذا لم يكن هناك اتّفاق في البين و كانت له صفة المجانية فلها الحقّ في اجرة المثل و يعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين.
منع الحمل:
(السّؤال ١٧٦٣): بالنظر إلى أنّ المادّة ١٤- البند (ب) و المادّة ١٦ البند (ه) من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء» تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء و الفترات الفاصلة بين