الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٨ - ١- خمس أرباح المكاسب
١- هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟
الجواب: نعم يتعلّق الخمس به، و لكن إذا كانت بك حاجة ماسّة فإنّنا نأذن لك بتأخير الخمس.
٢- ما حكم الفائدة المترتّبة على هذه الوديعة؟
الجواب: إذا لم تكن قد اشترطت شرطاً معيّناً و المصرف يمنحك إيّاها من نفسه فلا بأس فيها، و لكن الخمس يتعلّق بها.
(السّؤال ٥٣٧): هل يتعلّق الخمس بالأموال التي يهبها الوالدان إلى الأبناء بصفة هبة أو مصاريف دراسة إذا حال عليها الحول؟
الجواب: إذا كانت مملّكة لهم و هي فائضة على مئونة السنة فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها.
(السّؤال ٥٣٨): أنا أعمل في معمل أجهزة الهاتف و في وقت الفراغ اصمّم و أصنع أنواعاً من الأدوات تعود عليّ بربح جيّد، و لمّا كانت هذه الأدوات لا تصنع إلّا بأجهزة مستأجرة و قطع غيار فهل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: يجب عليك تخميسها ما لم يسبّب لك الخمس صعوبة في المعاش.
(السّؤال ٥٣٩): هل تعتبر تكاليف تصفية مياه المجاري الخطيرة لبعض الصناعات من تكاليف التصنيع التي لا يشملها الخمس؟
الجواب: هذه المصاريف من مصاريف السلع و لا يتعلّق الخمس إلّا بالأرباح.
(السّؤال ٥٤٠): السيّد زيد بحاجة إلى ثياب و فرش و لكن الصوف الذي عنده قليل لذا فقد جمع الصوف لعدّة سنوات لصنعها فهل يتعلّق الخمس بالصوف الذي حال عليه الحول؟
الجواب: إذا كان معدّاً لصنع الثياب و ما شاكلها و لا وسيلة لإعداد الثياب غير هذه فلا خمس عليه.
(السّؤال ٥٤١): إذا أودع مالًا في المصرف من أجل الحجّ فهل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: لا خمس عليها.
(السّؤال ٥٤٢): ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها و سجّلت اسمها و أسماء أبنائها