الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٩ - صيغة العقد
الفصل الثلاثون- أحكام النكاح
صيغة العقد:
(السّؤال ٨٩٥): متى تجوز قراءة الصيغة بغير العربيّة؟
الجواب: في حالة عدم القدرة على قراءتها بالعربيّة، و سواء تيسّر الحصول على وكيل عارف بالعربيّة أو لم يتيسّر.
(السّؤال ٨٩٦): إذا لم تقرأ الصيغة بالعربيّة فهل يجب أن تطابق العبارة المقروءة العبارة العربيّة؟
الجواب: يكفي أن توكّل المرأة الرجل لقراءة العقد فيقول: «عقدت على هذه المرأة لنفسي عقد دائمياً أو للمدّة الفلانية بالمهر الفلاني».
(السّؤال ٨٩٧): إذا أراد الزواج موقتاً بامرأة، فهل يجوز له أن يقرأ الصيغة كلّها بنفسه؟
الجواب: تبيّن من الجواب السابق جواز ذلك.
(السّؤال ٨٩٨): هل يصحّ إجراء صيغة العقد الدائم أو المؤقت بواسطة الرجل و المرأة أو وكيلهما عبر الهاتف أو ما شابه؟
الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الشروط.
(السّؤال ٨٩٩): ما رأيكم بعقد النكاح المعاطاتي؟ أي هل أنّ معيار الحلّية في النكاح لفظ «أنكحت» صرفاً، أم تكفي النيّة وحدها مع قصد الإنشاء و الموافقة القلبية للطرفين؟ فإذا