الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٢ - دية الشعر
مدينون بأمنهم و استقرارهم إلى تضحيات المجاهدين من شهداء و معوّقين أن يوحّدوا جهودهم لحلّ مشاكلهم و يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تسنّ القوانين في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.
(السّؤال ١٦١٦): إذا كان الفرض عدم دفع الدية فهل تكون مصاريف علاج هؤلاء الأعزّاء قابلة للاحتساب؟
الجواب: يجب دفع مصاريف علاجهم من بيت المال.
(السّؤال ١٦١٧): إذا قام الطبيب بسدّ أنابيب الاخصاب لمنع الحمل و السيطرة على زيادة السكّان بحيث جعل الشخص عقيماً بشكل لا يترك مجالًا في الغالب إلى العودة للقدرة على الإخصاب، فهل تجب عليه الدية؟
الجواب: إذا كان ذلك بناءً على طلب من المراجع فلا تتعلّق به الدية و إلّا فعلى الطبيب أن يدفع الارش له.
(السّؤال ١٦١٨): ما حكم وطء الزوجة من دبر؟ و إذا تسبّب ذلك في إحداث جرح في الموضع فهل تتعلّق به دية أو ارش؟
الجواب: يحرم هذا الشيء بغير موافقة الزوجة و هو مكروه بموافقتها و إذا تسبّب في ضرر فعليه دية.
دية الشعر:
(السّؤال ١٦١٩): تذكر الكتب العلميّة أنّ الجسم كلّه مغطّى بالشعر. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الراحة و باطن القدم و الأظافر هي وحدها التي لا يغطّيها الشعر، فهل يوجب قلع أي شعر موجود على الجسم دفع الدية؟
الجواب: إذا كان من المناطق التي يرغب الإنسان بالاحتفاظ بشعرها كالحاجبين و اللحية و الشارب و شعر الرأس فعليه دية أو ارش.
(السّؤال ١٦٢٠): هل تؤثّر نوعية شعر الجسم في ديته؟ فمثلًا: إذا كان من الشعر الزائد أو ضعيف البصلة أو الصناعي المزروع في الجلد، فهل على قلعه دية؟