الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٢ - الحبوة (الأموال الخاصّة بالابن الأكبر)
حكم أموال المفقودين:
(السّؤال ١٣٤٨): فقد والدي في الحرب المفروضة قبل أربعة عشر عاماً و لم نحصل على ما يدلّ على استشهاده من الجهات المسئولة بل وجدنا وثائق تدلّ على وقوعه في الأسر، و كان جدّي حيّاً حتّى قبل أربع سنوات، أي أنّ فقدان أبي حصل قبل وفاة جدّي بعشر سنوات، فهل لنا و لأبينا حقّ في أموال جدّنا المنقولة و غير المنقولة؟ و هل يحقّ لباقي الورثة أن يقتسموا تركته و يمنعونا منها؟ و ما تكليفنا نحن و باقي الورثة؟
الجواب: يجب أن يعزلوا حصّة أبيكم و يودعوها لدى شخص أمين يحتفظ بها ما دام لم يثبت استشهاده، و إذا ثبت أنّه استشهد بعد وفاة جدّكم ينتقل سهمه إليكم و إلى باقي الورثة.
(السّؤال ١٣٤٩): إذا كان الوريث الوحيد للمتوفّى أو القتيل مفقوداً، فهل يكون القتيل أو المتوفّى بحكم عديم الوارث؟
الجواب: ما لم يثبت موت الوارث فهو بحكم الحي، و يجب إيداع إرثه لدى شخص أمين.
(السّؤال ١٣٥٠): كان لي أخ فقد في الحرب و لا خبر عنه حتّى الآن، و له زوجة و بنت و مدخوله السنوي مائة الف تومان، و بما أنّ ابنته بحاجة إلى المساعدة الماليّة فهل يجوز إعطاء المدخول إليها أم يجب العمل بوصيّته؟
الجواب: لا يجوز لكم تقسيم ماله قبل أن تتأكّدوا من وفاته، و لكن يجب أن تدفعوا منافعها لمن تجب نفقته عليه (كالزوجة و البنت) بمقدار الحاجة.
(السّؤال ١٣٥١): كم هي فترة انتظار تقسيم إرث المفقود؟ و هل يكفي عشرة أعوام بدون فحص و تفتيش و أربع سنوات مع الفحص و التفتيش؟
الجواب: يجب الانتظار حتّى تحقّق العلم بوفاة المفقود.
الحبوة (الأموال الخاصّة بالابن الأكبر)
(السّؤال ١٣٥٢): هل تعتبر الدراجة البخارية و السيارة و الدراجة الهوائيّة و الساعة اليدوية من الحبوة؟