الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧ - ١- الميتة
الفصل الرابع- أحكام النجاسات
[النجاسات]
١- الميتة:
(السّؤال ٢٣): يبدو أنّ هناك تناقضاً بين المسألة ١٧٥٦ و المسألة الثالثة الواردتين في نهاية رسالتكم القيّمة (توضيح المسائل) و هما من المسائل المهمّة و موضع الابتلاء، فإذا كان الحيوان مذبوحاً بغير الطريقة الشرعيّة فهل يطهّر جلده (إذا كان من غير الدول الإسلاميّة)؟
الجواب: لا تنافي بين هاتين المسألتين، فالحديث في إحداهما عن حليّة و حرمة اللحم و في الثانية عن طهارته. نعم أنّ الحيوان غير المذكّى يحرم أكله و لكن جلده و لحمه طاهر.
(السّؤال ٢٤): هل تتنجّس الأشياء بملامستها رطوبة جسم الميّت بعد و قبل أن يبرد؟
الجواب: نعم تتنجّس، حتّى بدون رطوبة و يجب تجنّبه على الأحوط وجوباً.
(السّؤال ٢٥): هل الميّت المسلم نجس قبل الغسل؟
الجواب: كلّ حيوان نجس اذا زهقت روحه سواء الإنسان و غيره و لكن جسم الإنسان يطهر بالغسل.
(السّؤال ٢٦): هل الغسالة المتساقطة مباشرة من جسد الميّت أثناء الغسل نجسة؟
الجواب: نعم، إلّا إذا كانت متّصلة بماء أنابيب الاسالة.
(السّؤال ٢٧): ما حكم استعمال الجلود الواردة من بلدان لا تراعي التذكية في الذبح على هيئة حقائب و أحذية و أغلفة دفاتر؟