الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩١ - الشروط المجازة و غير المجازة في المعاملات
(السّؤال ٧٨٣): قمت ببيع بيتي جاهلة بثمنه، و ثبت مكتب الدلّاليّة في العقد الابتدائي عبارة «اسقاط جميع الخيارات» و لم أكن أعرف معناها، و بعد توقيع السند أدركت أنّي بعت البيت بأقلّ من قيمته بقليل، لذا أعلنت للمشتري عن عدولي و فسخت المعاملة. فهل لي الحقّ في فسخ هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كنت جاهلة و تعرّضت للغبن فلك حقّ الفسخ. و لكن ما دمت قد وقّعت أسفل السند فيجب أن تثبتي إنّك لم تكوني عالمة و إلّا فلا يقبل منك.
الشروط المجازة و غير المجازة في المعاملات:
(السّؤال ٧٨٤): إذا باع الأب كلّ ماله أو عمارته السكنية لابنه مشروطاً بأن يكون تحت تصرّفه ما دام حيّاً، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان جائزاً، و مات الابن في حياة الأب فهل يبقى البيع نافذاً أم يفسخ؟
الجواب: هذا البيع صحيح و تنتقل الأموال بنفس الشروط إلى الورثة و يبقى للأب حقّ التصرّف في المنافع فقط ما دام حيّاً.
(السّؤال ٧٨٥): هل الشروط التالية التي يتعهّد بها المشتري و البائع ضمن العقد اللازم نافذة؟
(أ): أن يحضرا في مكتب التسجيل العقاري خلال ثمانين يوماً من تاريخ عقد المبايعة لتنظيم السند باسم المشتري و تسليمه إيّاه.
(ب): إذا لم تنفّذ المادّة (ج): في رأس المدّة المقرّرة فانّ المقصّر ملزم بدفع ٢٥% من قيمة المعاملة غرامة للطرف الآخر.
(ج): يتعهّد البائع بالكشف عن كلّ فساد حتّى تاريخ تنظيم السند و تحويل الملك المتعاقد عليه.
(د): يتحمّل البائع جميع التكاليف و المصاريف المتعلّقة بنقل السند باستثناء رسوم التسجيل حيث يتحمّلها الطرفان.
(ه): تسقط جميع الخيارات عن الطرفين بما فيها خيار الغبن الفاحش بل الأفحش.