الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٣ - كيفية تقسيم إرث الذين يتوفّون في وقت واحد
الجواب: لا شيء من هذا من الحبوة.
(السّؤال ١٣٥٣): توفّي أبونا بالسكتة القلبيّة تاركاً أموالًا منقولة و غير منقولة منها سيّارة (بيكان). و كان أبي في السابق يتنقّل بين القرى و المساجد للوعظ سيراً على الأقدام ثمّ على حصان، فباع الحصان و اشترى السيارة (بيكان) فهل تعود السيارة لجميع أهل البيت، أم لي أنا فقط باعتباري الابن الأكبر و المكلّف شرعاً بقضاء صلاته و صومه؟
الجواب: المركبة ليست من الحبوة و تعود لجميع الورثة.
(السّؤال ١٣٥٤): يفسّر البعض الحكمة من الحبوة بأنّ سببها وجوب في قضاء صلاة وصوم الأب على الابن الأكبر، و الحبوة عوض و اجرة عن هذه العبادات، فهل هذا الرأي صحيح؟ إذا كان كذلك، و لم تكن ذمّة الأب مشغولة بقضاء أي من العبادات فهل تقسّم الحبوة بين جميع الورثة؟
الجواب: ليس هناك علاقة مؤكّدة بين الحبوة و قضاء العبادات، و لكلّ واحدة حكمها الخاصّ المستقل.
كيفية تقسيم إرث الذين يتوفّون في وقت واحد:
(السّؤال ١٣٥٥): توفّي صهري و معه زوجته و ابناه لدى عودتهم من موسكو إلى طهران بطائرة حربيّة حيث تعرّضت إلى صاروخ ارميني عند مرورها بسماء ارمينية. وارث صهري امّه فقط و وارث ابنتي أنا و زوجتي. يرجى بيان الحكم الشرعي بخصوص مهر و جهاز ابنتنا الذي يخصّنا و كذلك الأموال المتبقّية من المتوفّى.
الجواب: حكم الإسلام في هذه الحالات هو الآتي: نفرض أنّ الزوج مات قبل غيره فتوزّع أمواله بين زوجته و أبنائه و امّه، ثمّ يؤول نصيب زوجته إلى والديها و نصيب الأطفال إلى جدّهم (أنت) و الجدّات. ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت أوّلًا و تقسّم أموالها (المشتملة على الجهاز و المهر و أمثالها) بين الورثة ثمّ يعطى ربع الزوج إلى امّه و ينتقل نصيب الأبناء إلى جدّهم (أنت) و الجدّات، و إذا لم يكن للأبناء مال فلا مشكلة، و إلّا فيجب تقسيمها بين الورثة كما مبيّن أعلاه.