الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٩ - الفصل الرابع عشر- أحكام الزكاة
الفصل الرابع عشر- أحكام الزكاة
(السّؤال ٥٨٢): يرجى بيان الحكمة من تشريع الزكاة و أهدافها استناداً إلى الآيات و الروايات.
الجواب: تفصيل ذلك أوردناه في التفسير الأمثل ج ٦ ذيل الآية ٦٠ من سورة التوبة.
(السّؤال ٥٨٣): هل تكون زكاة الحنطة و الشعير اللذين يسقيان بماء النهر الذي تبيعه الدولة للمزارعين هو بمقدار العشر أم الواحد بالعشرين.
الجواب: إنّه بمقدار العشر بشرط أن لا يحصل على الماء بالمضخّة و أمثالها و إلّا فهو واحد بالعشرين.
(السّؤال ٥٨٤): تأسّست شركة برأسمال ٢٥٠ شخصاً من العاملين حسب قانون القطاع التعاوني في الجمهورية الإسلاميّة في ايران. هذه الشركة ملزمة- حسب قرار التأسيس- بتسليف المساهمين. و يفيد قرار التأسيس أيضاً بصلاحية مجلس الإدارة بممارسة الأنشطة الاقتصاديّة و الخدميّة من أجل توفير قسم من المصادر التمويلية لمنح السلف.
بناءً على هذا استأجرت الشركة ١٥٠ هكتاراً من الأراضي الزراعية و زرعتها بالحنطة و بنجر السكر حيث حقّقت أرباحاً لا بأس بها. و نظراً لأنّ الشركة تعاونيّة و كون رأسمالها مجموعة رساميل صغيرة مع عدم تعيين محور تحقيق العائدات من قبل المساهمين، يرجى الإجابة على السؤال التالي: