الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - أحكام الحضانة
أحكام الرضاع:
(السّؤال ١٠٥٩): رضعت بنت في الشهر الثامن من عمرها من امرأة بمعدل مرّة أو مرتين في اليوم بشكل متفرّق و على مدى ثلاثة أشهر، و في الوقت نفسه كانت ترضع من امّها و تشرب الحليب الجاف أو الماء المحلّى و قد تفوت ٧ إلى ١٠ أيّام لا تذوق فيها لبن المرأة فهل تعتبر ابنتها بالرضاعة؟
الجواب: على فرض المسألة، تعتبر ابنتها بالرضاعة نظراً إلى أنّ لحمها و عظمها قد نميا من لبنها.
(السّؤال ١٠٦٠): ما حكم تناول الزوج من لبن زوجته؟ و ما الحكم إذا كان عن شهوة؟
الجواب: لا بأس فيه على أيّة حال.
(السّؤال ١٠٦١): جاء في المسألة ٢١٣٢ من كتابكم توضيح المسائل: «إذا أراد الرجل أن يحرم على زوجة أخيه فيعقد على طفلة رضيعة بإذن وليّها بعقد مؤقت و ترضعها زوجة الأخ رضاعة كاملة و بعد انتهاء الرضاع يهبها المدّة المتبقّية» و يبدو أنّه لا حاجة إلى الجزء الأخير من المسألة لأنّ المعقودة بالعقد المؤقت تحرم على الأخ بالرضاع الكامل و لا حاجة إلى هبة المدّة.
الجواب: هذا صحيح و قد حذف الجزء الأخير من الطبعات الأخيرة.
(السّؤال ١٠٦٢): إذا كان الرضاع حولين كاملين فهل هناك إشكال إذا رضع بعد السنتين؟
الجواب: ليس حراماً.
أحكام الحضانة:
(السّؤال ١٠٦٣): الفتوى المشهورة في الحضانة عند انفصال الزوجين أن تكون الأولوية للُامّ في حضانة البنت حتّى سنّ السابعة و الولد حتّى سنّ الثانية ثمّ تكون من حقّ الأب.
و قد استلهمت المادّة ١١٦٩ من القانون المدني هذه الفتوى في مضمون نصّها، و المحاكم تعمل على هذا الأساس في متابعة الملفّات المطروحة عليها، و لكن لهذا الأمر عدّة إشكالات تنفيذيّة منها: