الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٠ - إرث الزوجين
(السّؤال ١٣٣٩): توفّي شخص و ورثه أبوه و امّه و زوجته، و السؤال هو:
١- هل تملك الزوجة- بالإضافة إلى الجهاز- الحلي التي اشتراها لها زوجها المرحوم؟
الجواب: الحلي عادة ملك للمرأة إلّا إذا صرّح الرجل بكونها أمانة لديها.
٢- هل تسدّد ديون المتوفّى من كلّ تركته المنقولة و غير المنقولة، أم المنقولة فقط؟
الجواب: تدفع ديونه من كلّ تركته.
٣- هل تعتبر الأدوات المنزليّة المهداة من الأقرباء من مال المرأة نفسها، أم من التركة؟
الجواب: الأدوات المجلوبة للمرأة تكون ملكها و الأدوات المجلوبة للرجل تكون ملكه و إذا كان المقصود كليهما فهي مشتركة بينهما.
(السّؤال ١٣٤٠): كان أحد الأشخاص يملك بستاناً في حياته، و بعد وفاته بعشر سنوات خضعت القطعة لمشروع البلدية الأعماري حيث خطّطت لمرور شارع بها و عوّضت البلدية البستان بقطعة اخرى، و قد بيعت الآن، و بما أنّ وثيقة القسّام الشرعي تثبت ثمن الأموال المنقولة و قيمة الأعيان غير المنقولة سهماً للمرأة و قد نظّم سند ملكية للزوجة على هذا الأساس، فهل للزوجة حقّ الثمن في الأرض التي اعطيت عوضاً عن البستان، أم أنّ الملاك ثمن قيمة الأعيان بعد وفاة زوجها، و لا حقّ لها غير ذلك؟
الجواب: هذه المرأة تملك ثمن قيمة الأعيان عند الوفاة، و إذا ارتفعت القيمة بمرور الأيّام و اعطيت الأرض المذكورة عوضاً عن قيمتها فللمرأة سهم فيها.
(السّؤال ١٣٤١): توفّي شخص و كان ورثته زوجته و ابني شقيقه و ابن اخته، أمّا ما ترك فكان عبارة عن ماء و ملك و نهر. فكيف تقسّم تركته؟
الجواب: ليس للزوجة حقّ في الأرض، أمّا إذا كان عليها بناء فتأخذ سهمها من قيمتها (بمقدار الربع) و يقسّم الباقي على أبناء الأخ و ابن الاخت، يأخذ أبناء الأخ حصّتين و ابن الاخت حصّة واحدة، هذا في حالة كونهم جميعاً أشقّاء (من أب و امّ) و تأخذ الزوجة من ماء النهر أيضاً.
(السّؤال ١٣٤٢): امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها، فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته؟ و إذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين؟ و إذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون؟