الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٢ - ٣- حدّ القذف
المحكمة الرسميّة بارتكابه اللواط. و كان القاضي حاضراً المحضر بلباسه الشخصي و لم يكن المتّهم واقفاً في قفص الاتّهام، فهل يعتبر ذلك إقراراً لدى حاكم الشرع و مستوجباً لحدّ القتل؟
الجواب: لا ضرورة لمعرفة المتّهم للقاضي، شريطة أن تتوفّر جميع شروط الإقرار.
٢- سرد المتّهم الحادثة في مجلس واحد و كان الفاعل في الجمل الفعليّة التي استعملها هو ضمير المتكلّم. فهل يعتبر ذلك إقراراً مكرّراً أم يستلزم تكرار الإقرار تعدّد المجالس و الشروط الاخرى؟
الجواب: يشترط تعدّد المجالس على الأحوط وجوباً.
٣- أنكر المتّهم في المحكمة الدخول و قال: إنّه كان لدى التحقيق يعتقد أنّ اللواط يشمل الدخول و التفخيذ، فهل يسقط حدّ القتل بمثل هذا الإقرار؟
الجواب: إذا احتمل الخطأ بحقّ المتّهم يقبل ادّعاؤه.
٤- بما أنّه في حالة توبة صاحب الإقرار يجوز لحاكم الشرع- حسب رأي الفقهاء- أن يعفو عنه أو يقيم عليه الحدّ، فهل أنّ القاضي المأذون مكلّف برفع أمر توبة صاحب الإقرار إلى ولي الأمر أو نائبه، أم أنّه مختار؟
الجواب: إذا كان القاضي مأذوناً بالقضاء يجوز له أن يعفو، و إذا اقتضت الضوابط فيرفع الأمر إلى ولي الأمر.
٣- حدّ القذف:
(السّؤال ١٤٢١): إذا افترى شخص على ميّت فهل يجري عليه حدّ القذف؟
الجواب: لا فرق بين الحي و الميّت في هذا الشأن، و في الحالتين يقع حدّ القذف.
(السّؤال ١٤٢٢): إذا افترى شخص على حي و مات المقذوف قبل إصدار الحكم أو تنفيذه، فهل للورثة الحقّ بالمطالبة بإصدار الحكم أو تنفيذ العقوبة؟
الجواب: ينتقل حقّ المطالبة بحدّ القذف إلى الورثة.
(السّؤال ١٤٢٣): إذا كان على شخصين حكم الجلد لتبادلهما الشكوى، فهل يحصل التهاتر