الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٢ - قضاء الاعتكاف و كفّارته
قضاء الاعتكاف و كفّارته:
(السّؤال ٥٠٩): هل يجب القضاء على الولي إذا مات المعتكف أثناء الاعتكاف الواجب (كالنذر و ما شاكل)؟
الجواب: لا يجب.
(السّؤال ٥١٠): هل في إبطال الاعتكاف بالجماع أو باقي المحرّمات كفّارة؟ و إذا كان كذلك، فهل هي مثل كفّارة شهر رمضان؟
الجواب: نعم للجماع كفّارة شبيهة بكفّارة شهر رمضان، أمّا ما عداه من المبطلات فلا كفّارة عليه.
(السّؤال ٥١١): في السؤال أعلاه إذا كان اعتكافه في شهر رمضان أو لقضاء صوم شهر رمضان و ارتكب المفطر فهل تكون الكفارة هي نفسها؟
الجواب: على هذا الفرض تجب عليه كفّارتان: الاولى لشهر رمضان أو قضائه و الاخرى للاعتكاف.
(السّؤال ٥١٢): في الفرض أعلاه، إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ثمّ أبطل صومه في شهر رمضان فكم كفّارة تجب عليه؟
الجواب: عليه ثلاث كفّارات، واحدة لشهر رمضان، و اخرى للاعتكاف، و ثالثة لعدم الوفاء بالنذر، إلّا إذا كان متّسع من الوقت لأداء نذره فتسقط كفّارة النذر.