الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢١ - من لا يحقّ لهم التصرّف في أموالهم
الفصل الثالث و العشرون- أحكام الحجر
من لا يحقّ لهم التصرّف في أموالهم:
(السّؤال ٨٥٨): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول بلوغ البنات:
(أ): ما هو السنّ الدقيق لبلوغ البنت؟
(ب): هل يمكن التفريق بين العبادات و العقود و الإيقاعات من حيث بلوغ البنت؟
(ج): و ما الحكم في الحدود و القصاص؟
الجواب: سنّ بلوغ المرأة هو تسع سنوات قمرية كاملة و إذا كان العدّ بالسنوات الشمسية فيمكن بسهولة تحويلها إلى السنوات القمرية بالحاسوب. أمّا إذا كانت البنت عاجزة جسمياً عن أداء بعض الواجبات كالصيام فانّه يسقط عنها و تدفع عن كلّ يوم كفّارة مدّاً من طعام. أمّا فيما يتعلّق بالعقود و الإيقاعات المالية فالمعيار ليس البلوغ وحده بل يلزم الرشد العقلي أيضاً. أمّا في الحدود فتعامل البالغات مثل معاملة باقي المكلّفين إلّا في حالة فقدان العقل الكافي و هو من الشروط الأربعة للحدود و القصاص. أمّا في الزواج فإلى جانب البلوغ و الرشد العقلي يلزم توفّر الرشد الجسماني كذلك. أي أنّه إذا كان خطر الإفضاء فلا يجوز. لذا فالبلوغ يتحقّق على أربع مراحل.
(السّؤال ٨٥٩): إذا نذر المحجور قبل المنع قراءة مجلس تعزية لمدّة عشرة أيّام سنوياً فهل يجوز له الأخذ من ماله للوفاء بنذره؟
الجواب: حقّ الدائنين مقدّم.