الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٠ - صلاة الطواف
الجواب: الأحوط الصّلاة في مكان آخر و إذا لم يكن متيقّناً من عدم صحّة طريقة التطهير فلا بأس فيه و لا يلزم الفحص.
(السّؤال ٦٢٢): هل يجوز للعالم المرافق للقوافل إذا صلّى صلاة الطواف فرادى أن يصلّيها لأفراد القافلة كالصلاة اليوميّة بنيّة الجماعة؟
الجواب: لا دليل على مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف، لذا يجب ترك الجماعة فيها.
(السّؤال ٦٢٣): هل أنّ الصّلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام حكم تكليفي أم وضعي؟ بعبارة اخرى، هل تبطل الصّلاة قرب جدار زمزم أم أنّه عاصٍ فقط و لكن صلاته صحيحة؟
الجواب: من شروط صلاة الطواف الواجبة أن تكون خلف مقام إبراهيم، أمّا إذا منع الزحام من ذلك فيتراجع المصلّي إلى الوراء حتّى لا يزاحم الطائفين.
(السّؤال ٦٢٤): إذا لم يتمكّن من صلاة الطواف خلف المقام بسبب الازدحام فهل يجب عليه الانتظار أم يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع فوراً ثمّ يعيدها بعد ذلك و لو بأيّام في مكان أقرب؟
الجواب: يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع و لا يجب أن ينتظر حتّى يصلّي في مكان أقرب.
(السّؤال ٦٢٥): نشرت إحدى الصحف السعودية مؤخّراً مقالًا تحت عنوان «هل من المناسب نقل مقام إبراهيم عليه السلام» و فيه كلام عن لزوم نقل مقام إبراهيم لإزالة مقوّمات الطواف. و نظراً لأنّ السلطات السعودية تهيئ الأرضية قبل تنفيذ القرارات لذا يرجى بيان ما يلي:
(أ): ما حكم مثل هذه المبادرة من الناحية الشرعيّة؟
الجواب: لا يجوز نقل مقام إبراهيم عليه السلام و هو لا يشكّل عائقاً للطائفين لأنّ الطواف على جانبي المقام جائز، و لمّا كان المقام معياراً لمحلّ صلاة الطواف الواجبة لذا فانّ تغييره غير جائز لأنّ من شأنه ضياع المعيار.
(ب): ما ذا يكون تكليف الحجّاج في الطواف و الصّلاة خلف المقام في حالة تنفيذ هذا المشروع؟