الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٧ - الأنفال
شخص بحسابه مالًا نيابة عن شخص آخر، فعلى من يقع الخمس؟
الجواب: الأحوط في الصبي غير البالغ أن يدفع خمسه بنفسه عند البلوغ، أمّا المجنون فلا يتعلّق الخمس بماله، أمّا المجنون الدوري فيدفع الخمس في فترة رشده، و أمّا السفيه فيقع خمسه على وليّه.
(السّؤال ٥٧٧): إذا كانت الزوجة ملتزمة بالصّلاة أمّا الزوج فلا يصلّي إلّا أحياناً و تحت إلحاح الزوجة. و كذلك فليس للزوج رأس سنة، فهل يجوز للزوجة أن تبقى في داره و تأخذ من ثيابه و طعامه؟
الجواب: يجوز لها البقاء في بيته و كذلك الاستفادة من ثيابه و طعامه و نحن نجيز لها أن تجعل الحقوق الشرعيّة بذمّتها تدفعها عند التمكين و لا تتوقّف عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الصّلاة و الحقوق الشرعيّة.
(السّؤال ٥٧٨): طالما أنّ الخمس من ضروريات الإسلام و الصوفية لا يدفعون إلّا العشرية و لقطبهم فقط، فما حكم استعمال طعامهم و بيوتهم و الصّلاة فيها خصوصاً؟
الجواب: لا يجوز ذلك، إلّا إذا جعلتم خمس ما تصرّفتم به في الذمّة تدفعونه بعدئذ.
(السّؤال ٥٧٩): هل يجوز التهرّب من الخمس قبل حلول رأس السنة بهبة الأموال إلى الزوجة أو إلى أي شخص آخر؟
الجواب: إذا كانت الهبة حقيقية و بالشأن فلا خمس عليها، و لكنّه يكون محروماً من فضيلته.
(السّؤال ٥٨٠): إذا وهب ماله إلى شخص آخر تهرّباً من الخمس على أن يهبها إليه بدوره بعد رأس السنة الخمسيّة، فهل يسقط الخمس بهذه الطريقة؟
الجواب: فيه إشكال، و لا يسقط الخمس (على الأحوط وجوباً).
الأنفال:
(السّؤال ٥٨١): ما رأيكم بقطع أشجار الغابات بصورة واسعة مع أنّها تعتبر المصدر الأساسي في توليد الاوكسجين الضروري لدوام الحياة على الكرة الأرضية، و إحالتها إلى