الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٨ - معاملات النقد و النسيئة
قسّم ملكه بالتساوي بين ابنه و ابنته بتوصية من أحد الأشخاص، و قد اتّخذت العمليّة ثوب البيع و الشراء من أجل الحصول على سند اعتيادي من دائرة التسجيل العقاري و تمّ ذلك بأن أصبح أبي البائع و كلّ من الأبناء المشتري و لكن لم يتمّ أي تبادل في الحقيقة و لم يدفع المشترون أي مبلغ و لم يجري أي قبض أو إقباض. لذا يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة:
١- هل يجوز لمثل هذا الشخص أن يباشر نقل أمواله بنفسه و هو في تلك الحالة الصحّية و قد عطّلت السكتة الدماغيّة جزءً من دماغه؟
الجواب: إذا لم يؤدّ هذا المقدار من المرض إلى اختلال عقله فلا إشكال في نقله الأموال و لا علاقة لشلل الجسم بالاختلال الفكري.
٢- هل أنّ هذا التقسيم نافذ في المال كلّه أم في ثلثه فقط؟
الجواب: إذا كان مريضاً حقّاً و كان مرض موته فانّ تصرّفاته التي لها صفة الهبة نافذة في ثلث ماله فقط على الأحوط وجوباً. و إذا لم يكن مريضاً أو لم يمت من ذلك المرض فكلّ تصرّفاته جائزة شريطة أن يسلّمها عند الهبة.
٣- هل يصحّ عقد البيع بدون انتقال المال أو تبادل الأسناد؟
الجواب: إذا كتب العقد و وقّع و دفع ثمنه أو صار في الذمّة فلا بأس، و كذلك عند وجود قرائن على أنّ قصد البيع هو الهبة فلا بأس فيه كذلك، على أن يسلّم الملك.
(السّؤال ٧٧٢): جاء في رسالتكم و الجزء الأوّل من إستفتاءاتكم أنّ في معاملة الصبي غير البالغ إشكالًا، إلّا إذا كان الطرف الحقيقي للمعاملة هو ولي الصبي أو حصل يقين برضا الولي. فإذا لم يحرز أي من الحالتين أعلاه فما حكم التعامل مع مثل هؤلاء الصبية المنتشرين في المجتمع.
الجواب: هذه المعاملات باطلة و يجب على المؤمنين تجنّبها.
معاملات النقد و النسيئة:
(السّؤال ٧٧٣): اذا كان يتعامل مع صاحب حانوت بالدَين و يسدّد دَينه كلّ شهر، فهل يجوز لصاحب الحانوت أن يأخذ منه أكثر ممّا في حسابه دون أن يدري؟