الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٦ - مسائل متفرّقة في الإرث
و تركته فيوزّع على الورثة؟
٢- هل يجوز للميّت أن يوصي به لشخص معيّن أو مصرف معيّن؟
الجواب: لا بأس في إنفاق ما ينفق منه على المصرف المعيّن له، أمّا الباقي فبحكم أموال الميّت إلّا إذا تضمّنت التعليمات الإدارية ضوابط خاصّة به.
(السّؤال ١٣٦٤): في قتل الخطأ و شبه العمد، هل يرث القاتل مورّثه؟
الجواب: نعم يرثه.
(السّؤال ١٣٦٥): هل يرث وليد التلقيح الصناعي أباه إذا كانت النطفة من رجل أجنبي؟
و هل يرث الابن الامّ و ترث الامّ الابن؟
الجواب: إذا كانت النطفة من أجنبي فلا يرث الأب و لا الامّ و لكنّه محرم عليهما.
(السّؤال ١٣٦٦): هل يتعلّق مهر المثل بالمرأة إذا تعرّضت للاغتصاب العنيف؟ و إذا توفّيت المرأة فهل ينتقل حقّ المطالبة بمهر المثل إلى الورثة؟
الجواب: نعم ينتقل إلى الورثة.
(السّؤال ١٣٦٧): لشخص ثلاث بنات و أربعة أولاد تزوّجوا جميعاً قبل وفاته. ثلاثة من الأولاد غادروا البلدة لسبب ما و عاشوا في الأقضية. و كانت تركة الأب عبارة عن أراضٍ زراعيّة و بستان و دار سكنية مؤثّثة و مزوّدة بالأدوات المنزليّة و أنعام، و لم يجر تقسيم تركة الأب بعد موته خوفاً من تشرّد الامّ، و لكن الابن الأكبر استولى على كلّ التركة و شرع باستعمالها هذا بالإضافة إلى طرده للُامّ من الدار بعد تسجيله بعض الأراضي باسمه و هو لا يقبل بتقسيم التركة بأي وجه من الوجوه بالرغم من مطالبات الورثة الآخرين بل يفتعل الضجّة و الفضيحة، فما الحكم؟
الجواب: يجب تقسيم الإرث على جميع الورثة وفق القانون الإسلامي و لا يجوز لأي كان أن يأخذ أكثر من حقّه فذلك من الكبائر التي لا تغتفر و لا يكون مالكاً له.
(السّؤال ١٣٦٨): توفّي زوجي هذه السنة بعد مرض دام اثنتي عشرة سنة تاركاً ستّة أولاد و ثلاث بنات، و قد حملت على كاهلي تأسيس عوائل لثلاثة من الأولاد و بنت متحمّلة مصاريف كثيرة و لا زال في البيت ثلاثة أولاد و بنتان و نحن مدينون بما يقارب مائة