الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٧ - الفصل التاسع و الأربعون- مسائل المصارف (البنوك)
(السّؤال ١٧٠٤): إذا أودع التوفير و معه مال غير مخمّس على شكل حساب توفير في المصرف العقاري لغرض الاستلاف لبناء دار سكنية و الزواج و مواصلة الدراسة، فما حكم السلفة؟
الجواب: إذا كانت السلفة وفق الضوابط الشرعيّة فلا بأس فيها و لكن يجب تخميس المال غير المخمّس.
(السّؤال ١٧٠٥): لغرض الاستلاف من المصارف يحتاج البعض إلى فاتورة و يقوم المصرف- حسب الاتّفاق- بإيداع المبلغ في حساب محرّر الفاتورة ليتسنّى للمستلف أن يشتري المواد الأوّلية مثلًا، و لكن المستلف يطلب المبلغ نقداً من محرّر الفاتورة، و المعاملة في الواقع صورية، فما حكم هذا القرض؟
الجواب: غير جائز.
(السّؤال ١٧٠٦): طلب أعضاء هذه الشركة المتخصّصة بصناعة السجّاد فاتورة للاستلاف من الشركة في حين يملك المستلف سجّادة نصف منجزة أو تامّة أو أنّه يحضّر المواد الأوّلية في المستقبل (و لذلك علاقة بصناعة السجّاد) و لكنّه يحتاج إلى السيولة النقدية في الوقت الحاضر. فهل يجوز تسليفه بالسيولة النقدية؟
(السّؤال ١٧٠٧): هذه الشركة تأخذ من المستلف مبلغاً كمصاريف لإصدار فاتورة، فهل في ذلك إشكال؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان اجرة لعمل تنظيم الفاتورة.
(السّؤال ١٧٠٨): تؤيّد شركة صناعة السجّاد مبلغ بعض الفاتورة التي يحضرها الأفراد من خارج الشركة و بالسعر الحرّ، و تتقاضى عن ذلك مصاريف. فما حكم هذه المسألة؟
الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الإنصاف في جميع الأحوال.
(السّؤال ١٧٠٩): لفرض الحصول على السلفة العقارية يودع المستلفون مبالغ في بنك القرض الحسن، فهل يشملها رواية «كلّ قرض يجرّ منفعة فهو ربا»؟
الجواب: لا بأس فيه إذا تمّ في صناديق القرض الحسن و للمصلحة العامّة. أمّا إذا تمّ من قبل المؤسّسات الانتفاعيّة ففيه إشكال. و الحديث «كلّ قرض يجرّ منفعة ...» يخصّ الحالات التي تعود المنفعة فيها على المقرض.