الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤١ - تغليظ الدية
الجواب: ظاهر الأدلّة الشرعيّة أنّ الدية هي تعويض لجميع هذه الأشياء و لا يلزم إضافة شيء لها. أمّا إذا اضطرّ المجني عليه إلى مصاريف يعتبرها العرف ضرورية لإزالة العيوب الظاهرية و كانت المصاريف أعلى من الدية فيجوز له أن يأخذ الفرق من الجاني، إضافةً إلى ذلك إذا كان التشويه كبيراً فالأحوط دفع الأرش.
(السّؤال ١٦٤٩): جرح طفل وجه طفل آخر بالحجارة و كان الجرح- حسب تقرير الطب العدلي- من نوع «الدامية» و الدّية ناقتان. فهل يستطيع ولي الطفل إسقاط الدية؟
الجواب: لا يجوز للولي إسقاط دية الطفل إلّا إذا كان في ذلك مصلحة هامّة للطفل.
(السّؤال ١٦٥٠): أقرّ المتّهم بأنّه صفع الشاكي و لم يتبيّن إن كانت الضربة قد أدّت إلى تغيير لون البشرة أم لا، أو لم يتبيّن مقدار التغيّر، فما يكون التكليف؟
الجواب: يجب الاكتفاء بالحدّ الأدنى المؤكّد من الدية.
(السّؤال ١٦٥١): إذا ألحق الضرر بنفسه (القصد من الضرر تغيير لون الجلد أو الخدش) فكيف تكون ديته و من الذي يدفعها؟
الجواب: لا دية على الإضرار بالنفس و إن كان ذنباً في الكثير من الحالات.
تغليظ الدية:
(السّؤال ١٦٥٢): حول تغليظ الدية في الأشهر الحرم:
١- هل يخصّ تغليظ الدية القتل العمد فقط، أم يشمل القتل شبه العمد و الخطأ المحض كذلك؟
الجواب: لا فرق، و ان كان الأفضل التصالح على الزيادة في دية الخطأ و شبه العمد.
٢- هل يختصّ هذا الحكم بالمسلمين، أم يشمل أهل الكتاب أيضاً؟
الجواب: الأحوط أن تدفع دية أهل الكتاب بالتغليظ أيضاً.
٣- هل يؤثّر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع في تغليظ الدية؟
الجواب: لا يؤثّر.
(السّؤال ١٦٥٣): قتل رجل امرأة و وجب على أولياء الدم لتنفيذ القصاص أن يدفعوا نصف