الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٩ - إرث الزوجين
(السّؤال ١٣٣٤): لزوجين عدد من الأبناء، توفّي أحد الأبناء و هو أعزب و ترك مالًا و توفّي أبوه قبل تقسيم تركة الابن. فإذا كان للأب والدان فهل تؤول حصّته من إرث ابنه إلى والديه؟
الجواب: نعم ينتقل إرث الوالد إلى والديه و باقي أبنائه و زوجته.
إرث الطبقة الثانية و الثالثة:
(السّؤال ١٣٣٥): صالحت المرحومة العلوية (قمر) أموالها إلى مسجد في حين أنّ ورثتها من الطبقة الثانية (أخاها و اختها) موجودان. فهل تذهب أموالها القليلة إلى المسجد أم للورثة حقّ فيها؟
الجواب: إذا كانت أوصت بالصلح بعد موتها فيعتبر وصيّته و لا تؤثّر إلّا في ثلث مالها، أمّا إذا كان الصلح قطعيّاً في حياتها و قد سلّمته فلا حقّ لأحد فيه لأنّ للإنسان الحقّ في تقرير مصير أمواله ما دام حيّاً.
(السّؤال ١٣٣٦): إذا كان الورثة عبارة عن: بنت العمّ أو ابن العمّ من الأبوين و بنت العمّ و ابن العمّ من الأب، فهل يصل الإرث إلى بنت العمّ و ابن العمّ من الأب؟
الجواب: على فرض المسألة، لا ترث بنت العمّ و لا ابن العمّ من الأب، بل الإرث لبنت العمّ و ابن العمّ من الأبوين.
إرث الزوجين:
(السّؤال ١٣٣٧): إذا وهب الزوج بعض ثلث أمواله لزوجته و اشترط عليها أن تتنازل عن ثمنها بعد وفاته، فهل يجوز لها أن تطالب بثمنها بعد وفاته؟
الجواب: على الزوجة أن تتقيّد بالشرط، فان لم تفعل تكون الهبة قابلة للفسخ من قبل الورثة.
(السّؤال ١٣٣٨): هل أنّ سرقفليّة الأرض و المحلّ قابلة للبيع؟ و هل ترثها الزوجة؟
الجواب: ليس سرقفلية الأرض و المحلّ حكم الأرض، و للزوجة أن ترثها و هي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف.