الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٨ - إرث الطبقة الاولى
(السّؤال ١٣٣٢): توفّيت سيّدة بحادث سيارة، و كان ورثتها ثلاثة أولاد و ثلاث بنات و زوجها و امّها. يرجى الإجابة على الأسئلة التالية للايضاحات التي ستأتي:
(أ): زوجها ليس والداً لأي من أبنائها، و كانت المتوفّاة قد حصلت على كلّ ما تملك قبل زواجها بهذا الرجل.
(ب): وهب الورثة الدية للمتّهم (المسئول عن الحادث) و قرّروا أن يأخذوا مبلغاً أقلّ.
(ج): أوصت المتوفّاة بثلث تركتها تنفق على مصرف معيّن و عيّنت وصيّاً على ذلك.
و الأسئلة هي:
١- كم سيكون نصيب كلّ و ريث من التركة؟
الجواب: السدس للُامّ، و الربع للزوج، و الباقي يقسّم تسعة أسهم يأخذ كلّ ولد سهمين و كلّ بنت سهماً واحداً.
٢- هل يقسّم المبلغ المستلم من المتّهم (علماً بأنّه ليس دية) كالتركة؟
الجواب: الدية و كلّ ما يؤخذ بدلًا عنها تحسب من مال الإرث.
٣- هل يشمل الثلث المال المستلم من المتّهم أيضاً؟
الجواب: يستخرج الثلث منه أيضاً.
(السّؤال ١٣٣٣): ورثت جدّتي داراً من عمّي، و بما أنّها شيخة عاجزة عن فعل أي شيء و أنّ والدي و عمّاتي بحاجة إلى المال الحاصل من بيع الدار فقد اتّفقوا على أخذ وكالة من جدّتي و أن يبيع والدي البيت و يقسّم المبلغ بين المنتفعين، و لكن والدي توفّي أثناء اجراء المعاملة. و بما أنّ جدّتي لم تكن على علم بالبيع لكهولتها فقد قرّرت عمّاتي بيع الدار و عدم إعطاء سهم والدي إلى ورثته، و من المتعذّر على ورثة والدي التحدّث مع جدّتي و تفهيمها الأمر. فهل يجوز شرعاً بيع الدار و تقسيم ثمنها؟ و هل يجوز لورثة والدي المطالبة بسهمهم؟ مع العلم أنّ المعاملة وصلت إلى مرحلة العقد الابتدائي و حتّى الصكوك حرّرت.
الجواب: لا يجوز بيع دار جدّتك و تقسيم ثمنها على الأعمام و العمّات و الوالد إلّا بموافقتها. و إذا كانت شيخوختها تعجزها عن اتّخاذ القرار فيجب أن يتمّ البيع بإذن حاكم الشرع و لصالح الجدّة، و لا وجه لتقسيم الثمن بين الآخرين ما دامت على قيد الحياة.