الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠ - ٢- القنوت
واجبات الصّلاة
١- تكبيرة الإحرام:
(السّؤال ٢٤٠): نظراً إلى أنّ المسألة ٨٧٧ من رسالتكم لاقت تفسيرات متفاوتة و جرى العمل بها بطرق مختلفة، فيرجى توضيح القول: «يستحبّ رفع الأيدي بمحاذاة الآذان عند تكبيرة الإحرام و باقي التكبيرات».
الجواب: المشهور بين الفقهاء أن يبدأ قول «اللَّه اكبر» مع حركة اليد إلى الأعلى بحيث ينتهي التكبير عند وصول اليد إلى محاذاة الاذن أو الوجه، و فتوانا هي كذلك.
٢- القنوت:
(السّؤال ٢٤١): هل يخرج المصلّي من حالة الصّلاة بقراءة السور الطوال (مثل سورة البقرة) في الصلوات الواجبة؟ حتّى إذا استغرقت الركعة الواحدة ساعة كاملة؟
الجواب: لا يخرج المصلّي من حالة الصّلاة، بل المستحبّ اختيارها أحياناً.
(السّؤال ٢٤٢): هل تجوز قراءة السورة من متن القرآن في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة؟
الجواب: لا بأس فيها سواء في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة.
(السّؤال ٢٤٣): إذا جاء بالتسبيحات الأربعة في الركعة الثانية بدل القراءة، و التفت عند الدخول في الركوع، فما تكليفه؟
الجواب: لا بأس فيه، و الأفضل الإتيان بسجدتي السهو.
(السّؤال ٢٤٤): لكي تكون القراءة صحيحة، هل يجب تلفّظ الكسرة في البسملة كما يتلفّظها العرب، أم يصحّ تلفّظها بالشكل المعتاد؟
الجواب: يكفي أن تكون القراءة صحيحة في عرف العرب و ان لم تكن شبيهة بلهجتهم.
(السّؤال ٢٤٥): إذا لم يؤدّ المكلّف أيّاً من واجباته الشرعيّة لسنوات عدّة منذ تكليفه و ذلك بسبب صعوبة ظروف البيت، ثمّ تاب بلطف اللَّه و شرع بأداء واجباته منذ سنين. و بعد مضي