الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٦ - ٥- الميسر (القمار)
المثمّن، فلا أحد يقول في السوق: «بعتك عشرة آلاف تومان نقداً بأحد عشر ألف تومان تسلّمني إيّاها بعد شهر» إلّا من يتّخذها وسيلة للتهرّب من الربا و هو في الحقيقة قرض ربوي يسمّيه بيعاً، و لا اعتبار لمثل هذه الحيل في فتاوانا، على أنّ للمسألة استثناءين فقط هما:
١- بيع و شراء العملات المختلفة كتبادل الدولار بالعملة الورقيّة، و هي معاملة صحيحة.
٢- المعاملة النقديّة بين العملات الورقيّة الصغيرة و الكبيرة، أو القديمة و الجديدة مع فرق بسيط لجدّة العملة الجديدة أو صغر حجم العملة ذات الفئة الكبيرة عند السفر و ما شابه. أمّا ما عدا هاتين الحالتين ففيه إشكال.
(السّؤال ٧٢٥): هل تجري أحكام الصرف (معاملة النقدين) كوجوب القبض و الإقباض في مجلس المعاملة على النقود الاعتباريّة أي العملات الورقيّة؟
الجواب: هذه الأحكام لا تجري على النقود الاعتباريّة لأنّه لا الأدلّة تشملها و لا رصيدها في الوقت الحاضر من الذهب أو الفضّة، و الرصيد في عصرنا الحاضر مجرّد مسألة اعتباريّة لا غير.
(السّؤال ٧٢٦): هل النقود من المثليات أم القيميات؟ و ما هو ملاك المثلي و القيمي؟
الجواب: لا شكّ أنّ النقود من المثليات، و ملاك المثلي هو توفّر النظير بسهولة و وفرة أمّا ما عداه فهو قيمي.
٥- الميسر (القمار):
(السّؤال ٧٢٧): إذا جمع عدد من فرق كرة الطائرة أو القدم أو غيرها مبالغ نقدية تخصّص للفريق الفائز بعد انتهاء السباقات، فهل هذا جائز؟
الجواب: إنّه حرام و يعتبر نوعاً من الميسر. و لكن أصل هذه الرياضات لا بأس فيه من غير ربح أو خسارة.
(السّؤال ٧٢٨): ما حكم الجوائز التي توزّع على الأفراد بالقرعة في السباقات العلميّة و الثقافيّة و غيرها؟
الجواب: لا بأس فيها ما لم يودع المشاركون مالًا في حساب المنظمين و إلّا ففيه إشكال.