الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٥ - أحكام العقد الدائم
أحكام العقد الدائم:
(السّؤال ٩٦٣): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج:
١- هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه إلّا للواجبات الشرعيّة أو الأعمال الضروريّة للمعيشة.
٢- إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها و إلحاحه المتكرّر عليها للعودة، و لم تمكّن من نفسها فهل تنطبق عليها شروط الناشز؟
الجواب: هذه المرأة ناشز.
٣- في الحالات أعلاه، هل تستحقّ الزوجة النفقة؟
الجواب: القدر المسلّم من النشوز و عدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي. لذا فلا تسقط النفقة (على الأحوط وجوباً) على الفرض المذكور أعلاه أي بالخروج من البيت.
(السّؤال ٩٦٤): هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة و سياسيّة و اجتماعيّة؟
الجواب: يحتمل أن يجوز لها ذلك ما لم تكن منافاة مع حقّ الزوج و لكن الأحوط الترك، و لا بأس في ذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد.
(السّؤال ٩٦٥): يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً و لم يكن مدخولًا بها، فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء و تفعل ما تشاء، و هل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال؟
الجواب: عليها أن تقوم بواجباتها الاخرى و يجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر و ذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه.
(السّؤال ٩٦٦): ما الواجب الشرعي للزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر؟
الجواب: عليها أن تكسب موافقته إلّا إذا اشترطت في عقد الزواج.