الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٣ - الفصل الثالث و الأربعون- أحكام الوصيّة
الفصل الثالث و الأربعون- أحكام الوصيّة
(السّؤال ١٣٢٣): هل يجوز للشخص أن يحدّده ثلثه بأشياء معيّنة في وصيته؟
الجواب: يجوز له الوصيّة بأي أمر شرعي مباح و يعيّن ثلثه في أي مال يرغب فيه من أمواله.
(السّؤال ١٣٢٤): إذا أراد أن تحتفظ زوجته- بعد وفاته- بالسكن في داره دون أن يزعجها باقي الورثة، فكيف ينظّم وصيّته؟
الجواب: يمكنه أن يسلّمها منافع الدار على أنّها الثلث، و الأحوط أن يسترضي الورثة كذلك. أو أن يصالح زوجته على هذه المنافع مقابل شيء معيّن و يقبض العوض، و الأفضل منها جميعاً أن يحوّل لها منافع الدار بصفة «عمرى» و «سكنى» (أي إسكانها فيها طول حياتها)، في هذه الحالة لا يحقّ للورثة أن يخرجوها من الدار ما دام العمر.
(السّؤال ١٣٢٥): إذا أوصى بثلث أكثر من ثلثه الحقيقي مع موافقة أبنائه على الزيادة، و في أواخر عمره (قبل وفاته بثلاثة أشهر) نظّم وصيته و وهب فيها بعض أمواله إلى شخص، فما حكم الهبة و الوصيّة؟
الجواب: إذا كانت موافقة الأبناء مشروطة ببقاء المقدار المذكور، و قام بالهبة في آخر عمره فلا أثر للوصيّة بما زاد على الثلث.
(السّؤال ١٣٢٦): توفي أحد الأصدقاء قبل فترة و ترك وصيّة بإنفاق ثلث تركته على تجهيزه