الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٤ - حالات فسخ النكاح
(السّؤال ٩٥٩): إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً و لم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء العدول أو مواقعتها لنفي ادّعائها و لا يرضى بدفع نفقتها، فما حكم زوجته؟
الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة، إذا كان الزوج مصرّاً عليه و لا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي فيجوز لحاكم الشرع أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه. أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً فإذا كان الأمر من أوّل الزواج و أصرّ الزوج على عدم الفحص فيجوز كذلك لحاكم الشرع أن يطلّقها. و لاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً يجب إمهاله سنة واحدة فان لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ و لها أن تقبض نصف مهرها.
(السّؤال ٩٦٠): إذا اصيبت الزوجة و الزوج بالجنون الدوري قبل الزواج و المقاربة أو بعد الزواج و الدخول، فهل لهما حقّ فسخ النكاح؟
الجواب: الأحوط عدم الاكتفاء بالفسخ بل يطلّق الزوج، أمّا الزوجة فتلجأ إلى الخلع إذا وافق زوجها.
(السّؤال ٩٦١): إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته (و هي معلّمة) خارج البيت و تعهّد بأن لا يمنع من عملها. و بعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها، و لمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط. فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.
(السّؤال ٩٦٢): جميع الأسباب التي تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد مثل الإصابة بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة (كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي و ما شاكل) قابلة للعلاج اليوم. فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟ و إذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة و أهلها أم على عاتق الزوج؟
الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة و تكفّلت المرأة بمصاريف العلاج.