الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥١ - ثياب المصلّي
الجواب: ليأت بها بنيّة ما في الذمّة.
(السّؤال ١٤٧): إذا صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ثمّ سمع صوت أذان المسجد أو الإذاعة فهل يكمل الباقي أداءً أم قضاءً؟
الجواب: إذا كان قد صلّى أربع ركعات أو أكثر فيأتي بالباقي أداءً ثمّ ينصرف إلى نافلة الصبح أو صلاة الصبح.
(السّؤال ١٤٨): في صلاة الفضيلة، ما حكم البسملة أو الاستعاذة قبل الآيات الخاصّة بعد الحمد؟
الجواب: لا يلزم ذلك.
أحكام القبلة:
(السّؤال ١٤٩): في إحدى القرى مسجد بني من عهد الصفويين و الناس يصلّون فيه منذ حوالي أربعمائة سنة. و الآن قام أحد المعمّمين بتغيير القبلة قليلًا، فهل الصلوات السابقة صحيحة؟ و ما حكم الصّلاة بالاتّجاه الذي حدّده المعمّم؟
الجواب: لا بأس على الصلوات السابقة، أمّا في الوقت الحاضر فلكم أن تستعملوا آلة تحديد القبلة لتعيين قبلة المسجد شريطة أن تكون الآلة سالمة، و إذا كان هو قد قام بهذا العمل فلا بأس.
ثياب المصلّي:
(السّؤال ١٥٠): ما رأيكم حول وجه المرأة و كفيها في الصّلاة و الحجّ و غيرهما؟
الجواب: يستثنى الوجه و الكفّان من حكم الحجاب في كلّ الحالات.
(السّؤال ١٥١): من التقاليد السائدة أن تقوم النساء بعد الزواج بتزيين أنفسهنّ بإزالة الشعر الزائد و إصلاح الحاجب و ما إلى ذلك، في هذه الحالة، هل يجب الاستتار مع العلم برأي الجواز في المسألة السابقة.
الجواب: إذا اقتصر الأمر على إزالة شعر الوجه و الحاجبين و أمثالها فلا بأس.