الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٧ - القضاء و الكفّارة للصوم
٣- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق:
(السّؤال ٤٢٩): ما حكم تدخين السجائر و النرجيلة و الغليون في الصّيام؟
الجواب: فيها جميعاً إشكال، و إذا تعمّد الصائم فعلها فالأحوط وجوباً القضاء، بل إنّ التدخين لغير الصائم أيضاً لا يخلو من شبهة الحرمة.
٤- الحقن بالسوائل:
(السّؤال ٤٣٠): ما حكم الصائم المريض الذي يحقن من غير أن يصل السائل إلى بطنه بل يدخل مقعده فقط؟
الجواب: إنّه مفطر و ان لم يصل البطن.
(السّؤال ٤٣١): ما حكم صيام المريض المضطرّ للحقن بالماء الخالص كلّ يوم أو في يومين مرّة؟
الجواب: يفعل ذلك في الليل إذا استطاع و إلّا فيقضي صومه.
مكروهات الصّوم:
(السّؤال ٤٣٢): ما حكم قلع الأسنان أو أي عملية جراحيّة للّثة أو الأسنان تسبّب النزيف؟
الجواب: إنّها مكروهة و لكنّها ليست مفطّرة.
القضاء و الكفّارة للصوم:
(السّؤال ٤٣٣): إذا نسي قضاء الصّوم فلم يقضه و لم يتذكّر إلّا قبل شهر رمضان التالي ببضعة أيّام و لكنّه لم يستطع القضاء فما حكمه؟
الجواب: يقضي ما تبقى بعد شهر رمضان، و الأحوط أن يدفع للفقير عن كلّ يوم مدّاً من طعام (ما يعادل ٧٥٠ غراماً من الحنطة).
(السّؤال ٤٣٤): إذا كان في ذمّته قضاء ثلاثة أيّام، و لم يبق إلى شهر رمضان غير ثلاثة أيّام، و أفطر قبل الظهر فهل عليه كفّارة؟ و إذا أخّرها إلى السنة التالية، فما حكمه؟