الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٤ - تغيير الجنس
(السّؤال ١٧٧٦): ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاخرى؟ و هل هذا من الضرورات؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.
(السّؤال ١٧٧٧): هل أنّ للإجازة الشرعيّة لعقد المجاري التناسليّة لغرض السيطرة على الولادات و منع زيادة السكّان غير الطبيعيّة عنواناً ثانوياً بحيث تلغى بزوال الضرورة؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كانت له ضرورة فرديّة أو جماعيّة بتشخيص الأخصائيين الموثوقين، و إلّا فلا يجوز.
(السّؤال ١٧٧٨): يمكن اتّباع اسلوب «لاباراسكوبي» (أي بقطع حوالي ٥/ ٠- ١ سنتمتر من البطن) لعقد الرحم، فما حكم ذلك بذاته؟
الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة.
(السّؤال ١٧٧٩): في المسألة السابقة، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال «لاباراسكوبي» من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة (إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.
(السّؤال ١٧٨٠): بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.
الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة، و عدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.
تغيير الجنس:
(السّؤال ١٧٨١): قرّر رجل تغيير جنسه لأنّه كان في الماضي متعلّقاً للغاية باللعب مع الفتيات و أنّه لم يرزق بطفل من حياته الزوجيّة و لعناده مع أصدقائه في بعض الامور، فقام-