الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الثامن عشر- أحكام الشركات
(السّؤال ٨٢١): تشاركت مع شخصين آخرين في عمل تجاري و بعد مدّة تعرّضت الشركة للخسارة بسبب تهاون أحد الشركاء و واجه الصندوق نقصاً و أنا على استعداد لدفع نصيبي من الخسارة، و لكن الشريك المشار إليه و هو أمين صندوق الشركة يقول: إنّه طالما أنّ الشركاء الآخرين لا يتقبّلون الخسارة و لا يوافقون على حصصهم منها فانّ عليك أن تدفع حصصهم، فهل أكون ملزماً بدفع حصص الآخرين إذا لم أتكفّل بأي ضمان لهم؟
الجواب: إذا لم يكن هناك اتّفاق معيّن فعلى الشركاء أن يساهموا في الخسارة بنسبة مساهمتهم في رأس المال و لا يتحمّل أحد نصيب الآخرين.
(السّؤال ٨٢٢): الشريك المذكور أخذ منّي قبل بضعة أشهر ثلاثة صكوك مجموع مبالغها ٣٠ مليون تومان لأخذ سلفة من شخص لغرض شراء السمك و بيعه، و لكنّه قال بعد مدّة أنّ المقرض يرفض التسليف و لا يردّ الصكوك بل ينوي أن يستغلّها كتعويض عن الخسارة المذكورة في المسألة السابقة، فهل يجوز هذا العمل شرعاً؟
الجواب: إذا لم يكن له طلب (أو دَين) معيّن فاحتفاظه بالصكوك حرام.
(السّؤال ٨٢٣): اشترى شخص أسهماً من شركات مختلفة. و الشركة تعمل في إطار العقد و قانون التجارة، و لكن الشركاء و عمل الشركة الأساسي و نوعه غير معلومين. أ فلا يضرّ هذا المقدار من الجهل بالشركة؟
الجواب: إذا لم يتوفّر لديه العلم الكافي بعمل الشركة ففي شراء أسهمها إشكال، إلّا إذا وكّل مسئول تلك الشركة وكالة مطلقة في شراء الأسهم.
(السّؤال ٨٢٤): فوض ١٦ الحصّة من البيت و السيارة و الهاتف و رأسمال المختبر الذي كان شركة بيني و بين شخص آخر إلى امّ زوجي. فهل يتعلّق بها إيراد شهري بعد إعطائها سهمها من رأس المال الكلّي؟
الجواب: إذا كان المقصود انّكم أخرجتم سهمها فليس لها من الإيراد شيء. أمّا إذا كان سهمها موجوداً في هذه الأموال فهي شريكة في الإيراد.